responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 253


وقوع بعض الصلاة قبل الوقت وبعضها في الوقت كاف في الصحة ، فدعوى التنزيل ثم دعوى تنزيل الوقت ثم دعوى اطلاقه كلها دعاو بلا دليل .
الوجه الثاني دعوى دلالة بعض الروايات على ذلك بضميمة قاعدة من أدرك ، كصحيحة زرارة والفضيل عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : متى استيقنت أو شككت في وقت صلاة أنك لم تصلها أو في وقت فوتها أنك لم تصلها صليتها ، فإن شككت بعد ما خرج وقت الفوت وقد دخل حائل فلا إعادة ( خ - ) عليك من شك حتى تستيقن فإن استيقنت فعليك أن تصليها في أي حالة كنت [1] ، وقريب منها ذيل صحيحة أخرى عن الكافي .
بدعوى أن المراد بوقت الفوت وقت وقعت الصلاة فيه فائتة ، فالميزان في عدم الاعتناء بالشك خروج الوقت الذي تقع فيه فأتته وهو بعد مقدار ثلاث ركعات من خارج الوقت المقرر بحسب الأدلة الأولية ، فإن مقتضى دليل من أدرك كون الصلاة المأتي بها خارج الوقت مع ادراك ركعة في الوقت أداء لا قضاء ولا قضاء وأداء ، وقد ادعى عدم الخلاف فيه أيضا ، وقد تقدم في الوجه الأول عدم اختصاص القاعدة بمدرك الركعة فعلا ، وعدم اختصاصها بالملتفت للواقعة ، فهذا المقدار من الزمان ملحق بالوقت في كون الصلاة فيه أداء بحسب الواقع مطلقا .
ويرد عليه أن هنا احتمالا أخر في الصحيحة لعله أقرب إلى الفهم من هذا الاحتمال ، وهو أن المراد بوقت فوتها وقت لو خرج ذلك الوقت ولم يصل ثم أراد الصلاة تكون صلاته فائتة ، وبعبارة أخرى أن الميزان في وقت الفوت هو افتتاح الصلاة لا الركعات المتأخرة .
ويشهد لذلك صحيحتهما [2] عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله تبارك وتعالى :
إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ، يعني مفروضا وليس يعني وقت فوتها



[1] الوسائل كتاب الصلاة باب - 60 - من أبواب المواقيت حديث : 1 .
[2] جامع أحاديث الشيعة في أحكام الشريعة باب - 42 - من أبواب الخلل في الصلاة حديث : 2 .

253

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست