نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 240
كون الترتب شرعيا ولا يجدي مجرد السببية والمسببية . فعلى ما هو التحقيق من وحدة القاعدة وهي قاعدة التجاوز فبعد سقوطها بالتعارض في أطراف العلم ، تصل النوبة إلى أصول أخر من الحكمية والموضوعية والحاكمة والمحكومة ، كأصالة بقاء وجوب الصلاة عليه ، وأصالة عدم وجوب قضاء السجدة وسجدة السهو ، وأصالة الاشتغال بتكليف الصلاة ، وأصالة البراءة عن القضاء وسجود السهو . لكن تلك الأصول الحكمية محكومة لأصول أخر ، فإن الشك في بقاء حكمها ووجوبها واشتغال الذمة بها مسبب عن الشك في صحة المأتي به وفساده وعن الشك في عروض البطلان عليه ، واستصحاب صحته وعدم عروض المبطل محقق لمصداق المأمور به وموجب لسقوط التكليف وسلب الاشتغال ، مع أن قاعدة الاشتغال محكومة لاستصحاب بقاء التكليف ، وكذا استصحاب عدم تحقق موجب القضاء وسجود السهو حاكم على استصحاب عدم الوجوب فضلا عن البراءة ولازم ذلك صحة الصلاة وعدم وجوب القضاء ، والأصلان متعارضان للعلم الاجمالي بوجوب إعادة الصلاة أو قضاء السجدتين . لكن استصحاب الصحة وعدم عروض المبطل محكوم لأصل آخر فإن الشك في الصحة وعروض المبطل مسبب عن الشك . في ترك السجدتين من ركعة ، واستصحاب عدم الاتيان بهما في ركعة أو استصحاب عدم الثانية فيها بعد العلم بوجود سجدة محقق لموضوع مستثنى لا تعاد بعد خروج سجدة واحدة عنه بالدليل ، وليس عنوان الترك موضوعا حتى يناقش فيه من جهة المثبتية . وأما موجب قضاء السجدة وسجدة السهو فهو ترك السجدة المنفردة أو الواحدة ، وقد يتوهم جريان استصحاب عدم السجدة الواحدة والمنفردة ، وهو حاكم على الأصل الحكمي وعلى أصل عدم الموجب على احتمال ، وفيه أن الأصل المذكور مثبت على فرض وغير تام الأركان على فرض آخر ، فإن المستصحب إن كان نفس
240
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 240