نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 239
وكيف كان فهل يجب في الصورة المفروضة إعادة الصلاة وقضاء السجدتين والاتيان بسجدة السهو ، أو عليه إعادتها فقط ، أو قضائهما والسجود للسهو فقط وجوه ، فمع قطع النظر عن القواعد والأصول يكون مقتضى العلم الاجمالي الأول ، وأما مع النظر إليها فلا بد أولا من النظر إلى القواعد والأصول الحاكمة كقاعدة التجاوز والفراغ ثم إلى المحكومة فالمحكومة . فلو قلنا بأن هنا قاعدتين ، قاعدة الفراغ وهي أصالة الصحة المؤسسة للحكم بالصحة عند الشك فيها بعد الفراغ من العمل ، وقاعدة التجاوز المؤسسة للحكم بالصحة عند احتمال ترك ما يعتبر وجوده أو فعل ما يعتبر عدمه بعد التجاوز عن محله ، وقلنا أيضا بحكومة قاعدة التجاوز على قاعدة الفراغ لأن الشك في الصحة والفساد ناشئ عن الشك في ترك ما يعتبر وجوده أو فعل ما يعتبر عدمه ، وقع التعارض بين قاعدة التجاوز في أطراف العلم وبقيت قاعدة الفراغ بلا معارض ، ومقتضاها صحة العمل . فحينئذ لو قلنا بأنها أمارة على الواقع فتكشف عن عدم ترك السجدتين من ركعة واحدة وعن تركهما من ركعتين فيجب عليه قضائهما وسجدة السهو وينحل بذلك العلم الاجمالي . وأن قلنا بأنها أصل لا يترتب عليها إلا صحة العمل ، فلا بد من الاتيان بقضائهما والسجود لئلا تلزم المخالفة القطعية ، إلا أن يقال إن القاعدة معارضة مع استصحاب عدم وجوب قضاء السجدة وعدم وجوب سجدة السهو ، فإنه جار بعد سقوط قاعدة التجاوز الحاكمة أو المتقدمة عليه ، وهو في عرض قاعدة الفراغ لعدم حكومتها عليه ، ومع سقوطهما بالتعارض تصل النوبة إلى الأصل المحكوم ، كأصالة بقاء وجوب الصلاة ، وقاعدة البراءة عن وجوب القضاء وسجود السهو ويأتي تتمة لذلك . لكن التحقيق أن قاعدة الفراغ ليست قاعدة مجعولة برأسها ، بل قد ذكرنا في محله امتناع ذلك فراجع مظانه ، كما أن التحقيق عدم حكومة قاعدة التجاوز عليها على فرض تأسيسها ، وذلك لعدم مناط الحكومة هنا على ما ذكرنا في محله من لزوم
239
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 239