نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 229
بل ظاهرها الرخصة ، بل لها نحو اجمال آخر من ناحية تذيلها بقوله : إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ، [1] الذي يظهر منه أن التقصير لأجل الخوف من العدو كما ذهب إليه جمع ، وتمسك بعضهم كالشافعي بظاهر لا جناح وأفتى به ، ولذلك وذاك قال أبو جعفر عليه السلام : لو قرئت عليه آية التقصير وفسرت له . ثم إنه بعدما كانت الرواية كناية عن العالم وغيره ، فمن المحتمل أن يكون حكم البطلان دائرا مدار العلم الفعلي مع الالتفات بالأطراف ، أي من كان عالما عامدا بطلت صلاته وغيره يكون داخلا في المفهوم وعلى ذلك لو نسي الحكم أو الموضوع وصلى تماما لم تبطل بمقتضى المفهوم ، وأن يكون المدار على العلم الفعلي بالحكم فيدخل في المفهوم السهو عن الموضوع دون السهو عن الحكم ، وأن يكون المدار على حدوث العلم فمجرد العلم بالحكم موضوع للبطلان ولو نسيه فمع النسيان حكما أو موضوعا بطلت ، وأن تكون الرواية بصدد بيان حكم العالم وغيره وخرج النسيان موضوعا أو حكما أيضا عن مصبها ، وعلى ذلك لم يكن للشرطية مفهوم . ثم إنه بإزاء هذه الصحيحة صحيحة العيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى وهو مسافر فأتم الصلاة قال : إن كان في وقت فليعد وإن كان الوقت قد مضى فلا ، [2] ويحتمل فيها أن يكون المورد هو نسيان الموضوع أو ذلك مع نسيان الحكم أيضا ، ويحتمل فيها الاطلاق للعمد والعلم والجهل والنسيان . فعلى بعض الاحتمالات فيهما لا تعارض بينهما وهو الاحتمال الأخير في الصحيحة الأولى والاحتمال الأول في الثانية ، فإن كلا منهما متعرض لموضوع غير موضوع الآخر ، وعلى بعض الاحتمالات تكون النسبة بينهما هي الاطلاق والتقييد ، وعلى بعض تكون النسبة العموم من وجه فيتعارضان في الجاهل بالحكم في الوقت ، فإن مقتضى الأولى
[1] سورة النساء - آية - 101 [2] الوسائل كتاب الصلاة باب - 17 - من أبواب صلاة المسافر حديث : 1
229
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 229