نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 228
النص الصريح الصحيح لا وجه للاشكال ، والعمدة هو اعراض المشهور عنها وقلة المفتى بها مع صحتها وأخصيتها من الروايات المطلقة ومع عدم التعارض بين الطائفتين لا وجه للحمل على التقية بمجرد موافقتهم ، فلا تصلح لتقييد الروايات ، فالقول بالبطلان بركعة زايدة أو ركعتين هو الأقوى . إلا فيما إذا صلى التمام جهلا في السفر الذي وجب عليه القصر ، والأصل فيه صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم أنهما قالا : قلنا لأبي جعفر عليه السلام : ما تقول في الصلاة في السفر كيف هي وكم هي فقال : إن الله عز وجل يقول : وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ، فصار القصر في السفر واجبا كوجوب التمام في الحضر ، قالا : قلنا : إنما قال الله عز وجل : ليس عليكم جناح ولم يقل : افعلوا فكيف أوجب ذلك كما أوجب التمام في الحضر ، فقال عليه السلام : أوليس قد قال الله عز وجل : إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ، ألا ترون أن الطواف بهما واجب مفروض لأن الله عز وجل ذكره في كتابه ، وصنعه نبيه صلى الله عليه وآله ، وكذلك التقصير شئ صنعه النبي صلى الله عليه وآله وذكره الله في كتابه قالا : قلنا : فمن صلى في السفر أربعا أيعيد أم لا ، قال : إن كان قرئت عليه آية التقصير وفسرت له فصلى أربعا أعاد ، وإن لم يكن قرئت عليه ولم يعلمها فلا إعادة عليه إلى آخرها [1] . ودلالتها في الجملة ظاهرة ، لكن يحتمل أن يكون لقراءة آية التقصير و تفسيرها بعنوانهما دخالة في الحكم ، بمعنى أن الحكم معلق بالعلم به من ناحية الكتاب وتفسيره ، فإذا خالف ذلك يجب عليه الإعادة ، وأما لو لم تقرأ ولم تفسر فلا إعادة ولو علم الحكم من ناحية السنة ، ويؤيده العناية بذكرهما في المنطوق والمفهوم ، ولكنه بعيد ولهذا لم يحتملوه ، فالمراد بذلك التعليق على العلم بالحكم وعدمه ، وإنما ذكر الآية وتفسيرها لمسبوقية الكلام بما ذكره زرارة ومحمد والتعليق على التفسير لأجل عدم ظهور الآية في نفسها في وجوب التقصير لولا تفسيرها عنهم ،
[1] الوسائل كتاب الصلاة باب - 22 - من أبواب صلاة المسافر حديث : 2 .
228
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 228