responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 226


الشيخ أخبر بالواقعة من غيره ، وتقديم أصالة عدم الزيادة على عدم النقيصة غير ثابت .
وتوهم أن الكافي أضبط فاسد في المقام فإن الشيخ في الكتابين روى الرواية عن الكافي كما أن توهم - أن زيادة الركعة هي القدر المتيقن من الرواية فإنه على رواية الشيخ داخلة فيها - في غير محله ، فإنه على روايته لا بد من التوجيه للزوم تخصيص الأكثر لو قلنا ببطلانها بمطلق الزيادة ، فلا بد من الحمل على العمد أو على الاستحباب وإن كان بعيدا عن قوله : لا يعتد بها .
إلا أن يقال : إن مناسبة الحكم والموضوع ، ودلالة بعض الروايات على أن الركعة الزايدة موجبة للبطلان ، كصحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سئلته عن رجل صلى فذكر أنه زاد سجدة فقال : لا يعيد صلاة من سجدة و يعيدها من ركعة ، [1] ورواية عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل شك فلم يدر أسجد اثنتين أم واحدة فسجد أخرى ثم استيقن أنه قد زاد سجدة ، فقال : لا والله لا تفسد الصلاة بزيادة سجدة ، وقال : لا يعيد صلاته من سجدة ويعيدها من ركعة [2] موجبة لترجيح وجود الركعة في النسخة .
وعلى ذلك يمكن أن يقال : إن في صحيحة زرارة احتمالين ، أحدهما أنه بصدد بيان الحكم الظاهري ، وكان المراد من الاستيقان هو عنوانه مقابل الشك ، وأنه بعدما صلى إذا كان شاكا في الزيادة فلا يعتنى به لقاعدة التجاوز ، وإذا استيقن يجب الإعادة فتكون موثقة أبي بصير دالة على أن الزيادة بحسب الواقع توجب الإعادة ، والصحيحة تدل على أن الحكم الظاهري مع الشك هو عدم وجوب الإعادة ولو كان اطلاقها شاملا لأثناء الصلاة ، فدلت على عدم الإعادة مع الشك في زيادة الركعة في الأثناء فلا بأس به ، ولا ينافي ذلك أن الوظيفة في بعض الشكوك سجدة السهو مثلا ، كما أن اطلاقها يقيد بالدليل الوارد في بعض الشكوك المبطلة ، لكن هذا الاحتمال في الرواية بعيد .



[1] الوسائل كتاب الصلاة باب - 14 - من أبواب الركوع حديث : 2 .
[2] الوسائل كتاب الصلاة باب - 14 - من أبواب الركوع حديث : 3 .

226

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست