نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 217
الاجماع الثاني بعد اختلاف كلماتهم بل الظاهر أن الركن ما يبطل الشئ بتركه ، كما هو مقتضى عنوان الركنية ، فإن ركن الشئ كأنه قوائمه التي قام الشئ بهما فمع فقدها يهدم الشئ لا مع زيادتها ، وأما على الوجه الآخر أي الاتيان بعنوان تكبيرة الافتتاح وإن لم تكن زيادة بأن يقال : لو كبر للافتتاح ثم كبر له ثانيا بطل وأبطل ، فثبوت الاجماع فيه ممنوع . وأما الاستدلال على كونه مع العمد باطلا بأنه تشريع محرم ، وعلى كونه مبطلا للصلاة بأنه زيادة فيها ، ففيه أن كون التشريع موجبا لحرمة الفعل ممنوع ، فإن المأتي به بعنوانه الذاتي لا يعقل تحريمه بالتشريع ، وبالعنوان الثانوي العرضي لا ينافي بقاء عنوانه الذاتي على إباحته أو استحبابه ، هذا مع الغض عما ذكرنا من الامتناع ، وإلا فالأساس مهدوم ، كما أن ابطال الزيادة العمدية غير ثابت ، بل الأصل والدليل على عدمه . وربما يحتمل أو يقال : إن الاتيان بالتكبيرة الافتتاحية ثانيا يلازم استيناف الصلاة ولازمه رفع اليد عن الأولى ، وهو موجب لبطلانها ، إما لأن العزم على رفضها مبطل ، أو هو مع الاشتغال بما ينافي الأولى ، أو هو مع اتمام التكبيرة كذلك . وفيه أولا أن العزم أو هو مع الاشتغال أو الاتمام لا يلازم العزم على الاستيناف ورفع اليد عن الأولى ، لامكان أن يأتي بالثانية بعنوان تكبيرة الافتتاح والغفلة عن عدم الامكان أو الجهل به ، فأراد زيادة التكبيرة عمدا بتوهم أن عمدها لا يوجب البطلان ، وهذا الزيادة وإن لم تكن زيادة تكبيرة الافتتاح واقعا ، لكن زيادة بعنوان الافتتاح مع عدم رفع اليد عن الأولى بل مع العزم على بقائه في الصلاة بالتكبيرة الأولى . وثانيا أن الناسي أو الساهي وإن كبر للافتتاح لكن لم يكن عزمه رفع اليد عن الأولى والاستيناف ، وذلك للغفلة عن كونه في الصلاة ، ومجرد ذلك لا يوجب البطلان وإن أتى بالتكبيرة ، ولا بد في البطلان من دليل آخر . وثالثا أن مجرد العزم على رفع اليد عن الأولى لا دليل على ابطاله ، وتوهم
217
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 217