responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 216


بالعزم فرضا والثانية افتتاح لصلاة مستأنفة لا زيادة ، وكذا لو قلنا بأن العزم والاشتغال بالتكبيرة موجب للبطلان ، لأن التكبيرة لا تقع زيادة فإنها باتمامها تكبيرة الاحرام ، وأما غير العمدية فلأن القصد بها وإن كان ممكنا ، لكن الافتتاح مرتين غير معقول ، وهو أمر واقعي لا دخل للعمد وغيره فيه ، والكلام في البطلان بالعزم أو به مع الاشتغال هو الكلام .
فالبحث عن بطلان الصلاة بزيادة تكبيرة الاحرام ساقط رأسا ، نعم يصح البحث عن أن زيادة التكبير بعنوان تكبيرة الاحرام هل هو موجب للبطلان أو لا ، لامكان الاتيان بها كذلك مع السهو والغفلة ونحوهما وإن لم تكن تكبيرة الاحرام .
ثم مع الغض عما تقدم والبناء على امكان زيادتها ، فمقتضى دليل لا تعاد وحديث الرفع عدم بطلان الصلاة بزيادتها ، وما تقدم من تحكيم أدلة التكبيرة على حديث لا تعاد لا يجري في الزيادة ، لأن دخوله في الصلاة مفروض وإنما الشك في بطلانها بها وهي داخلة في المستثنى منه في لا تعاد ، كما لا اشكال في شمول حديث الرفع لغير العامد ، بل لو زادها عن عمد وعلم لا تضر أيضا لشمول لا تعادلها ، فإن ما قلنا من انصرافه عن العامد إنما هو في العمد على النقيصة التي مقتضى القاعدة بطلانها بها لا الزيادة التي هي بالعكس ، فمع الشك في الابطال مقتضى الحديث عدمه ، كما أن مقتضى الأصل كذلك ، والتمسك للابطال بقوله : من زاد في صلاته فعليه الإعادة [1] ، قد مر دفعه مستقصى فيما سلف فليراجع .
كما أن التشبث بالاجماع على ركنية التكبيرة الافتتاحية والاجماع على أن الركن ما تبطل الصلاة بتركه أو زيادته مطلقا في غير محله أما على ما ذكرناه من عدم امكان الزيادة فيها ، فظاهر فإنه على فرض ثبوت الاجماعين لا بد من القول باختصاص الاجماع الثاني بغير التكبيرة الافتتاحية بعد امتناع الزيادة فيها ، بل لو دل نص أو اجماع على خصوصها لا بد من تأويله بعد الامتناع عقلا ، هذا مضافا إلى عدم ثبوت



[1] الوسائل كتاب الصلاة باب - 19 - من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 2 .

216

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست