responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 185


بعدم كون اللباس من الميتة مثلا ، ثم الحكم بالصحة في جميع الحالات حتى مع الاخلال عن علم وعمد ينافي الشرطية ، فكيف تدعي أنه لا مانع منه عقلا وإنما المانع الانصراف .
قلت : يمكن أن يقال : إن مقتضى الجمع بين اطلاق دليل لا تعاد وأدلة الشروط أن للصلاة مرتبتين من المطلوبية ، إحداهما ما قامت بالخمسة الواردة في المستثنى ، فالصلاة مع الاتيان بالخمسة صلاة صحيحة واجدة للمصلحة الملزمة ، ففي هذه المرتبة غير مشروطة بشئ والأخرى ما قامت بالخمسة مع الشروط ، ولها مع كل شرط مطلوبية ، والمطلوب الأعلى ما هو الجامع للشرايط كافة ، ففي الحقيقة المرتبة الثانية مشتملة على مطلوبات حسب تعدد الشروط ، فمع الاتيان بالخمسة واستيفاء المصلحة الناقصة لا يبقى الاستيفاء المصالح العالية مجال ، فإن استيفائها موقوف على الاتيان بها مع الخمسة ، وعلى ذلك فلا مانع عقلا من القول بالصحة حتى مع العمد كما لا يخفى ، ولولا الانصراف لكان الالتزام بما ذكر جمعا بين الأدلة ممكنا ، لكن المانع هو الانصراف .
وكيف كان فدليل لا تعاد [1] حاكم على جميع أدلة اعتبار الشروط بألسنتها المختلفة ، مثل لا تجوز ، ولا تحل ، ويحرم ، ونهى عن فلان ، حتى على مثل قوله :
عليه السلام الصلاة فاسدة لا يقبل الله تلك الصلاة [2] ، فإن العنوانين أيضا كناية أو كاشفة عن فقد الشرط ، وإلا فنفسهما لا يعقل أن يكونا حكما شرعيا تعبديا ، فإن الفساد منتزع من عدم الجامعية للشروط ومن عدم موافقة المأتي به للمأمور به ولا يكون بنفسه مجعولا ، وعدم القبول أيضا مترتب على الفاسد .
ولو توهم أن لا تعاد أيضا كناية عن الصحة بل عن عدم الاشتراط إذ نفي الإعادة ليس بنفسه حكما شرعيا ، فمفاده صحة العمل المفهوم منها أن ما أخل به ليس شرطا



[1] الوسائل كتاب الصلاة باب - 9 - من أبواب القبلة حديث : 1 .
[2] الوسائل كتاب الصلاة باب - 2 - من أبواب لباس المصلي حديث : 1 .

185

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست