responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 184


السهو والنسيان في الحكم والموضوع والجهل كذلك والخطاء وغير ذلك ، سوى العمد مع العلم ، لحديث الرفع [1] واطلاق حديث لا تعاد [2] نعم هو منصرف عن الأخير وإن لم يكن في الاطلاق محذور عقلا ، والاشكال بلزوم اللغوية في أدلة الشروط فإن الاخلال عن علم وعمد نادر جدا وسائر الحالات داخلة في الدليلين ، قد مر دفعه في خلال المباحث المتقدمة ، مع أن أدلة اعتبار الشروط ، كقوله لا تصل في كذا ، ونهى النبي صلى الله عليه وآله عن الصلاة في كذا ، ولا يحل الصلاة في كذا ، إنما وردت لدفع المكلف عن الاتيان بها فيها ، ولولا تلك الأدلة لكان الارتكاب كثيرا جدا ، فلا يكون ورود الدليل لغوا ، والندرة الحاصلة منه بعد وروده لا توجب اللغوية .
وفي الصورة الثانية لا اشكال في الصحة ، ضرورة أنه لا يعارض أهمية الوقت شئ من الشروط ، بل الصحة في هذه الحالة لا تحتاج إلى دليل الرفع ولا إلى لا تعاد ، بل لو ضاق الوقت ولم يكن عنده إلا اللباس الممنوع فيه الصلاة ولم يمكنه نزعه وجب الاتيان بها فيه ، وصحت بلا شبهة فإنها لا تترك بحال .
وأما في الصورة الثالثة ، فالاشكال إنما هو في الفترة التي تنبه بالواقعة وأراد النزع أو التبديل ، فإن مقتضى اطلاق دليل الشرط بطلانها ، ولا يمكن التصحيح بدليل الرفع وهو واضح ، لكن يمكن التشبث بدليل لا تعاد ، لما ذكرنا من أن مقتضى اطلاقه الشمول لجميع الحالات حتى مع العمد والعلم ، لكنه منصرف عن العمد والعلم بمعنى أنه منصرف عما إذا ارتكب المكلف بلا عذر وقام للصلاة في فاقد الشرط ، وأما انصرافه عن الفترة المذكورة التي اشتغل فيها المكلف بالنزع والتبديل ، فممنوع ومقتضى اطلاقه الصحة .
فإن قلت : إن شموله للعمد يخالف أدلة الاشتراط عقلا ، فإن اشتراط الصلاة



[1] الوسائل كتاب الصلاة باب - 37 - من أبواب قواطع الصلاة حديث : 2 .
[2] الوسائل كتاب الصلاة باب - 9 - من أبواب القبلة حديث : 1

184

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست