responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 176


وبعبارة أخرى ما تدل على الصلاة في الثوب النجس لا تدل وضعا إلا على البعث إليها ، وتدل أيضا على أن الصلاة معه تمام الموضوع لاسقاط أمرها ، وما تدل على الصلاة عاريا في نفسها تدل على أن الصلاة عاريا كذلك ، وبعد ضم الطائفتين والعلم بعدم لزوم الجمع كما هو المفروض بل يدل عليه بعض الروايات في الباب أيضا تكون النتيجة التخيير بينهما ، والحاصل أن للقول بالتخيير وجهين ، أحدهما دلالة الروايات على الجواز في الطرفين لكون الأوامر والنواهي لا يدلان في المقام إلا على الرخصة ، وثانيهما عدم دلالة لفظية على التعيين ، فلا معارضة بينهما ، ومع عدم لزوم الجمع يحكم العقل بالتخيير .
ثم إن الوجه الأول جار في جميع الروايات إلا في رواية الحلبي الآتية [1] ، والثاني لا يجري فيها ولا في صحيحة علي بن جعفر [2] الناهية عن الصلاة عاريا والآمرة بالصلاة في الثوب ولا في صحيحة الحلبي [3] الآمرة بالصلاة عاريا والآمرة بطرح الثوب .
وأما رواية الحلبي المخالفة للطائفتين قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجنب في الثوب أو يصيبه بول وليس معه ثوب غيره ، قال : يصلي فيه إذا اضطر إليه [4] ففيها احتمالان أحدهما أن الصلاة فيه مشروطة بالاضطرار إليه كشدة برد ومرض ونحوهما ، فتدل على تعين الصلاة عاريا إلا لعارض وتخالف التخيير بينهما ، ثانيهما أن المراد ليس الاضطرار الخارجي بل ما هو ناشئ من قبل التكليف بالصلاة ، فكأنه قال : بعد كون الثوب واحدا وكونه مضطرا لايقاع الصلاة لأنها لا بد منها يصلي فيه فتدل على لزوم الصلاة في الثوب معينا ، فإنه مع التخيير لا معنى للاضطرار ، ولو كانت الرواية مجملة من هذه الحيثية لكن دلالتها على نفي التخيير مشتركة بينهما ، فقامت الحجة الاجمالية على نفيه ، لكنها ضعيفة لا تصلح لمعارضة الروايات الصحيحة



[1] الوسائل كتاب الطهارة باب - 45 - حديث : 7 .
[2] الوسائل كتاب الطهارة باب - 45 - من أبواب النجاسات حديث : 5 .
[3] الوسائل كتاب الطهارة باب - 46 - من أبواب النجاسات حديث : 4 .
[4] الوسائل كتاب الطهارة باب - 45 - حديث : 7 .

176

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست