responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 162


الذي مقتضاه جواز الترك وجواز الاتيان التماسا للثواب وهو واضح .
ويمكن الجمع بينهما بحمل الأخبار الآمرة بالإعادة على ما إذا صلى وفي ثوبه أعيان النجاسات كما هو مفاد تلك الأخبار ، أما ما اشتمل على حكم الدم والمني منها فظاهر ، وأما ما اشتمل على إصابة البول بفخذه كصحيحة ابن مسكان [1] و غيرها فلأن البول ليس كالماء بحيث لا يبقى له عندما ييبس أثر ولو ضعيفا ، فإن له غلظة ما ولونا وريحا فيبقى أثره في البدن والثوب ، وأما صحيحة العلاء فالظاهر أن السؤال عن الثوب المتنجس بالملاقاة مع النجس والغالب في الملاقاة عدم انتقال العين والأثر إلى الملاقي .
وتؤيد صحيحة العلاء بصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله فذكر ذلك وهو في صلاته كيف يصنع ، قال : إن كان دخل في صلاته فليمض وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه إلا أن يكون فيه أثر فيغسله [2] فإن الظاهر منها أنه مع دخوله في الصلاة يصح صلاته ولو كان أثر الملاقاة مع الرطوبة باقيا بحاله إلى حين الذكر ، غاية الأمر يقيد اطلاقه بما دل على لزوم الغسل ثم البناء على الصلاة وفي هذه الرواية كلام سيأتي إن شاء الله . هذا غاية ما يقال في هذا التفصيل .
لكنه مشكل لأن اطلاق رواية العلاء [3] يشمل ما إذا كان المتنجس مصاحبا لعين النجاسة ، فإن الثوب إذا لاقى دما رطبا يصدق أنه أصابه الشئ ينجسه سواء كان معه العين أم لا ، مضافا إلى أن البول بعد يبسه ليس مما يبقى له أثر مطلقا ، بل قد يكون وقد لا يكون ، ومقتضى اطلاق الرواية عدم الفرق ، فهذا التفصيل مع عدم قائل به ظاهرا غير وجيه .
ويمكن أن يقال في الجمع بين الروايات بأن رواية العلاء صريحة مع التأكيدات الواردة فيها في أن صلاته صحيحة ، والروايات المقابلة لصحيحة العلاء



[1] الوسائل كتاب الطهارة باب - 42 - من أبواب النجاسات حديث : 4
[2] الوسائل كتاب الطهارة باب - 13 - من أبواب النجاسات حديث : 1 .
[3] الوسائل كتاب الطهارة باب - 42 - من أبواب النجاسات حديث : 3 .

162

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست