responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 161

إسم الكتاب : الخلل في الصلاة ( عدد الصفحات : 309)


المحتمل الفرق بين الاستنجاء وبين غيره من النجاسات كما احتمله بعضهم ، لاختصاصه ببعض الأحكام دون غيره ، كالاجتزاء بالأحجار في تطهير محل النجو ، وكطهارة غسالة البول لا بأس بالبحث عن الأخبار الواردة فيه مستقلا وتدل على البطلان أيضا أخبار واردة في غير الاستنجاء كصحيحة زرارة المتقدمة قال : قلت له :
أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شئ من مني فعلمت أثره إلى أن أصيب له الماء وحضرت الصلاة ونسيت أن بثوبي شيئا وصليت ثم إني ذكرت بعد ذلك ، قال :
تعيد الصلاة وتغسله إلى آخرها ، [1] وكصحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : إن أصاب ثوب الرجل الدم فصلى فيه وهو لا يعلم ، فلا إعادة عليه ، وإن هو علم قبل أن يصلي فنسي وصلى فيه فعليه الإعادة ، [2] وكموثقة سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يرى بثوبه الدم فينسى أن يغسله حتى يصلي ، قال : يعيد صلاته كي يهتم بالشئ إذا كان في ثوبه ، عقوبة لنسيانه [3] إلى غير ذلك .
وفي مقابل هذه الروايات صحيحة العلاء عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
سألته عن الرجل يصيب ثوبه الشئ ينجسه فينسى أن يغسله فيصلي فيه ، ثم يذكر أنه لم يكن غسله أيعيد الصلاة ، قال : لا يعيد قد مضت الصلاة وكتبت له [4] قد يقال بأن مقتضى الجمع بينها وبين ما تقدمت حمل تلك الأخبار على الاستحباب ، فإنها ظاهرة في وجوب الإعادة ، وهذه صريحة في الصحة وفيه أنه لو قلنا بجواز الجمع كذلك في غير المقام لا يصح ها هنا لمنافاة الاستحباب مع ما صرح به في موثقة سماعة ، ضرورة أن الأمر بالإعادة عقوبة لا يجتمع مع الاستحباب



[1] الوسائل كتاب الطهارة باب - 37 - و - 41 - و - 44 - من أبواب النجاسات حديث : 1 وباب - 42 - حديث : 2
[2] الوسائل كتاب الطهارة باب - 40 - من أبواب النجاسات حديث : 7
[3] الوسائل كتاب الطهارة باب - 42 - من أبواب النجاسات حديث : 5
[4] الوسائل كتاب الطهارة باب - 42 - من أبواب النجاسات حديث : 3

161

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست