responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 141

إسم الكتاب : الخلل في الصلاة ( عدد الصفحات : 309)


وجوبها الملازم للبطلان ، ومقتضى حمل الظاهر على النص استحباب الإعادة مع صحة الصلاة وإن لا يخلو من اشكال أيضا .
بل لقائل أن يقول : إن رواية أبي بصير تدل على الاستحباب في نفسها ، وحملها على وجوب الإعادة غير صحيح من وجهين .
أحدهما أن قوله : عليه الإعادة الظاهر في أن الاعتبار فيها كونها على عهدة المكلف ، كما في أمثال ذلك كقوله تعالى : ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا [1] ، وقد ورد فيه أن دين الله أحق بالقضاء [2] ، واعتبار الدين باعتبار ذلك التركيب الوارد في الكتاب ، فمع اعتبار العهدة والدينية لا يصح تعليقه على الشرط ، فإن حصول الدين من أول وقوع الخلل لا بعد العلم بالواقعة .
وثانيهما أن الظاهر - من قوله : عليه الإعادة - أن ما في ذمته وعلى عهدته عنوان الإعادة بنفسها ، مع أنه على فرض الخلل الموجب للبطلان لا يكون على عهدته إعادتها ، بل نفس الصلاة المجعولة لكافة الناس ، فإذا كان في الحمل على الوجوب محذور فلا بد من حمله على الاستحباب ، ولا مانع من كون الاستحباب عند العلم بالواقعة وعلى عنوان الإعادة كالمعادة في بعض الموارد ، كما لا مانع من اعتبار العهدة في المسنون كما ورد في غسل الجمعة [3] ، وكيف كان والروايتان لا تعارضان الروايات الكثيرة



[1] سورة آل عمران - آية - 97 -
[2] دلت الروايات الكثيرة على أن الصلاة والحج من الدين ، وأن الاتيان بها - عن النفس أو الغير ، حيا كان الغير أم ميتا - من قبيل قضاء الدين . وهذا ورد في قصة الخثعمية لما سألت رسول الله صلى الله عليه وآله قالت له : إن أبي أدركته فريضة الحج شيخا زمنا لا يستطيع أن يحج ، إن حججت عنه ينفعه ذلك ؟ فقال صلى الله عليه وآله لها : أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيتيه ينفعه ذلك ؟ قالت : نعم . قال صلى الله عليه وآله : فدين الله أحق بالقضاء . وتجد بعض ذلك في مستدرك الوسائل - باب - 18 - من أبواب وجوب الحج وشرائطه . وكنز العمال - ج - 3 - صفحة : 24 و 56
[3] الوسائل كتاب الطهارة باب - 3 - من أبواب الاغتسال المسنونة حديث : 1

141

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست