responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 140


عدمه أو تفصيل بين العلم بالنجاسة في الوقت والعلم بها في خارجه وجوه .
أما الصحة مطلقا فمضافا إلى أنها مقتضى قاعدة الطهارة وسائر القواعد المشار إليها ، تدل عليها جملة كثيرة من الروايات .
وفي قبالها روايات منها ما تدل على البطلان مطلقا كموثقة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل صلى وفي ثوبه بول أو جنابة ، فقال : علم به أو لم يعلم فعليه ( الإعادة ) إعادة الصلاة إذا علم [1] وصحيحة وهب بن عبد ربه عن أبي عبد الله عليه السلام في الجنابة تصيب الثوب ولا يعلم بها صاحبه فيصلي فيه ثم يعلم بعد ذلك ، قال : يعيد إذا لم يكن علم [2] .
لكنهما - مع عدم العامل بهما ولهذا اضطر شيخ الطايفة إلى حملها على النسيان وهو كما ترى ومع احتمال أن يكون قوله في الموثقة : علم به أو لم يعلم استفهاما و استفسارا عن الواقعة ، وقوله : فعليه الإعادة جواب الشرط المتأخر ، فتكون موافقة لسائر الروايات ، وهذا الاحتمال وإن كان بعيدا عن الأذهان لكن ليس بذلك البعد عند التأمل ، ومن المؤسف أن الروايات الواردة عنهم عليهم السلام لم تقرء علينا ، وكثيرا ما يتفق الاشتباه من أجل اختلاف القراءة ، وفي المورد كان يمكن أن يستفاد من كيفية تكلمه أنه هل كان في مقام الاستفهام أو لا ، ولا يخفى أن الظن الحاصل من غير ظهور الكلام ليس بحجة ، وعن بعض نسخ التهذيب لا يعيد إذا لم يكن علم بدل يعيد في الصحيحة ، وعليه فتسقط عن الحجية في نفسها ، وإن كان ذلك بعيدا بعد حمل شيخ الطايفة الرواية على النسيان ، ولعل ما في التهذيب من زيادة بعض الفقهاء والمحدثين باجتهاده ولم يكن اختلاف في النسخ - لا تعارضان سائر الروايات المشهورة المستفيضة المعمول بها بل مقتضى الجمع العرفي حملهما على استحباب الإعادة فإن تلك الروايات المعارضة لهما نصوص في عدم وجوب الإعادة وعدم البطلان ، وهما ظاهرتان في



[1] الوسائل كتاب الطهارة باب - 40 - من أبواب النجاسات حديث : 9
[2] الوسائل كتاب الطهارة باب - 40 - من أبواب النجاسات حديث : 8

140

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست