responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 101

إسم الكتاب : الخلل في الصلاة ( عدد الصفحات : 309)


وهو كاف في العمل ، ففي الحقيقة مفاد الأدلة جواز الاتكال على تلك الأمارات الظنية للعمل بالواقع .
وعلى الثاني يشكل القول بالصحة فيما لو كان الاحراز قطعيا ، واحتمال أولوية القطع من الأمارة الظنية مدفوع بأن من المحتمل أن يكون الحكم بالاجزاء لأجل عمله بالأمارة الشرعية ، ونحن وإن قلنا : إن العمل بها لا يوجب الاجزاء ، لكن من المحتمل أن يكون الحكم بالاجزاء بدليل خاص لأجل مراعاة المكلف العامل بقول الشارع الأقدس ، وهذا كاف في عدم القطع بالأولوية ، والحكم بالبطلان لكون الصحة على خلاف القواعد .
وعلى الثالث لو أنكشف الخطأ بعد الصلاة تجب إعادتها ، لأن الشك في امتثال الأمر المعلوم ، وتوهم - أن توجه التكليف إليه مشكوك فيه ، لأن حال وجود الأمارة لا يكون التكليف الواقعي متوجها إليه ، لأنه غير ملتفت ، وبعد الالتفات الحاصل بعد الصلاة يحتمل عدم توجه التكليف إليه إذا أتى بالصلاة مع قيام ما يحتمل أماريته ، ففي الحقيقة كان المورد من موارد الشك في التكليف - فاسد لما ذكرنا في محله من أن التكاليف القانونية الشرعية ثابتة وفعلية بالنسبة إلى جميع المكلفين من غير فرق بين العالم والجاهل والناسي والساهي والعاجز وغيرهم ، وإنما المكلف مع أحد تلك العناوين معذور عن العمل بالواقع وعن إطاعة المولى ، فبعد الالتفات يكون شكه في الامتثال وسقوط التكليف الفعلي .
ولو أنكشف الخطأ أثناء الصلاة فقد يقال بلزوم الاتمام والإعادة للعلم الاجمالي بأنه إما يجب عليه الاتمام أو الإعادة ، وهذا مبني على القول بحرمة قطع الصلاة مطلقا وهو غير ثابت ، إذ لا دليل عليها إلا الاجماع المدعى ، والمتيقن منه هو الصلاة المعلوم كونها صحيحة ومصداقا للمأمور به ، فلا يكون العلم الاجمالي حجة كما هو واضح .
وعلى الرابع تصح الصلاة على الفرضين ، هذا بحسب التصور ، وأما ما يفهم

101

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست