نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 100
وهو الكشف عن الواقع فعلى الأول بطلت الصلاة لو أحرز الوقت بأمارة ظنية كخبر الثقة وأذانه ، فانكشف وقوع بعضها خارج الوقت ، من غير فرق بين كون الانكشاف بعد الصلاة أو في أثنائها . وقد يقال : إن دليل حجية الأمارات منزل لها منزلة العلم ، فتندرج فيه تعبدا وحكومة ، فإن مفاده تتميم الكشف وجعل الكشف الناقص منزلة التام ، وقد يجاب عنه بأن دليل الحجية ينزل المؤدى منزلة الواقع لا الأمارة منزلة العلم . وفيهما اشكال ومنع فإنهما ادعاء بلا برهان ، أما في مثل خبر الثقة فواضح ، لأن دليل حجيته هو البناء العقلائي فقط ، ولا دليل على تأسيس الحجية له كتابا ولا سنة مع كثرة الروايات الواردة فيه ، فإن الناظر فيها يرى أنه لا يفهم منها إلا تنفيذ البناء العقلائي على ما فصلنا القول فيه في محله ، والآية الكريمة المتشبث بها كذلك على فرض الدلالة ، ومن الواضح أن عمل العقلاء على خبر الثقة ليس لتنزيله منزلة القطع والعلم ولا تنزيل مؤداه منزلة الواقع بل هو أحد الطرق العقلائية قبال العلم عند فقده . وأما ما ورد في المقام من أذان الثقة [1] وصياح الديكة [2] فلأن أذان المؤذن الثقة العارف بالوقت أمارة على الواقع كما أن تجاوب أصوات الديكة أمارة ظنية على دخول الوقت ، فأجاز الشارع العمل بهما من غير دلالة في الروايات على تنزيلهما منزلة العلم وهو واضح ولا على تنزيل مؤداهما منزلة الواقع . فقوله عليه السلام : إذا ارتفعت أصواتها وتجاوبت فقد زالت الشمس [3] لا دلالة فيه على أن خارج الوقت بمنزلته ، بل بيان لكشف ذلك عن تحقق الزوال ظنا
[1] الوسائل كتاب الصلاة باب - 3 - من أبواب الأذان والإقامة حديث : 1 - 2 - [2] الوسائل كتاب الصلاة باب - 14 - من أبواب المواقيت . [3] الوسائل كتاب الصلاة باب - 14 - من أبواب المواقيت حديث : 1
100
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 100