responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 305


أصالة الحل فيها ودعوى - وجوب الاحتياط في الماليات مطلقا حتى في مثل المورد - ممنوعة لا تستند إلى دليل ، مضافا إلى أن الشك فيها نادر ، وموردها أيضا نادر لا يوجب الاحتياط فيها اختلال النظام والعسر والحرج ، مضافا إلى أن نحو المورد ليس مجرى دليل الحرج والعسر ، بل مجرى الضرر ، وفي دليله كلام واشكال يطلب من محاله [1] .
مع أنه في المعاملة الخطيرة تراعى غالبا الاحتياطات والرجوع إلى أهل الخبرة والاطلاع عن الصحة والفساد ، بل لعلها توكل إلى الدلالين المطلعين ، و يقل مع ذلك الشك فيها سيما من ناحية غير ما جرت فيها قاعدة التجاوز ، كما أن مثل النكاح والطلاق قلما يتفق الاجراء إلا بالتوكيل وهو مجرى أصالة الصحة في فعل الغير الجارية في مطلق الشكوك إلا ما ندر فدعوى العسر والحرج - فضلا عن الاختلال مطلقا - في غير محلها .
ومنها لا اشكال في لزوم فعلية الشك في قاعدة التجاوز ، كما أن الظاهر منه هو الشك الحادث بعد التجاوز ، فالشك الباقي من ما قبله إلى ما بعده ليس موضوعا للحكم ، فلو شك في الوضوء قبل الصلاة مع سبق الحدث ثم غفل عنه وصلى ، فإن احتمل التوضي حال الغفلة يشمله القاعدة لكون الشك حادثا ، وإن لم يحتمل فلا يبعد التفصيل بين الذهول عن الشك رأسا بحيث لو التفت إلى الواقعة لم يرتفع ذهوله وبين ما كان الشك في خزانة نفسه وإن لم يتوجه إليه ، فعلى الأول يكون من الشك الحادث فيؤخذ بالقاعدة ، وعلى الثاني من الشك الباقي فلا تجري .
ويأتي الوجهان في الشك واليقين المأخوذين في الاستصحاب ، فلو ذهل عنهما رأسا لا يجري ، لأن فعلية الشك واليقين معتبرة فيه ، فمع الذهول عنهما رأسا حيث ليسا بفعليين فلا يجري ، بخلاف ما لو بقيا في النفس فإنه يجري وإن غفل



[1] راجع كتاب الرسائل لسيدنا الأستاذ الإمام الخميني مد ظله العالي ففيه مطالب راقية وتحقيقات أنيقة لا يستغنى منه .

305

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست