responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 304


وبوجه ثالث أن المفروض الاتيان بالصلوات السابقة والشك في صحتها من جهة الشك في ترك شئ منها ركنا أو غيره ، فمع احتمال صحة الصلاة يكون القضاء مجرى البراءة لأنه بأمر جديد ، ولا يمكن احراز بطلانها وعدم موافقتها للمأمور به بالاستصحاب ، لأن الأصل بنحو الكون الرابط غير مسبوق بالعلم بالحالة السابقة ، واجرائه بنحو الكون التام والعدم الأزلي لاثبات الكون الرابط مثبت ، كما في نظاير الأصول للأعدام الأزلية لاثبات الحكم للموجود ، فتحصل منه أن الاختصاص بالعالم حكما وموضوعا مع احتمال الترك سهوا وغفلة لا يوجب محذورا ، هذا كله بالنسبة إلى العبادات .
وأما المعاملات المشكوك فيها كالبيع والصلح وغيرهما فأكثر ما وقعت منها في جريان السوق من المعاملات الجزئية اليومية المعاطاتية من المأكول والمشروب والملبوس لا تكون موردا للشك إلا نادرا ، مع أن متعلقاتها صارت تالفة في الأعصار السالفة إلا نادرا ، ومع التلف يشك في الضمان ، واثباته بقاعدة اليد أو قاعدة الاتلاف غير ممكن لأن الشبهة فيهما مصداقية بعد التردد في كون الشك من القسم الجاري فيه قاعدة التجاوز أو القسم غير الجاري فيه القاعدة ، فلا يجوز التمسك بالقاعدة ولا بالاستصحاب مطلقا ، ولا بساير القواعد ، فالضمان مجرى البراءة .
مضافا إلى أنه مع احتمال صحة المعاملة الخارجية تجري البراءة من الضمان ، واثبات بطلانها بنحو الكون الناقص غير مسبوق بالعلم ، وبنحو التام لاثبات الناقص مثبت كما تقدم نظيره ، ومع عدم الجريان ، وكون سائر القواعد والاستصحابات الحكمية غير جارية للشبهة المصداقية تجري البراءة عن الضمان .
بقي الكلام في المعاملات المهمة كالأراضي والعقارات وغيرها ما يهتم بها المتعاملان ، وفي مثلها يمكن أن يقال : إن أكثرها تقع بالتوكيل للدليلين وغيرهم مما يحمل أعمالهم على الصحة مطلقا ، ومع فرض ايقاعها مباشرة فما طرئ عليها التلف ولو حكما يأتي فيها ما تقدم من البراءة عن الضمان ، وما بقي منها يمكن اجراء

304

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست