نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 303
فالمتيقن منها هو فرض كون الترك مستندا إلى السهو والغفلة مع العلم بالحكم والموضوع ، وقد اعترف القائل بأنها دليل لبي لا يثبت بها تمام المدعى ، وعلى فرض كون المتيقن منها ما ذكر كيف يستكشف منها عدم انحصار الحمل على الصحيح بظاهر الحال ، بل لقائل أن يقول : إن السيرة القطعية الحمل على الصحيح فيما يقتضي ظاهر الحال موجبة لانصراف الدليل إلى موردها ، وكيف كان لا اشكال في عدم الدلالة على الاطلاق . وأما دعوى اختلال النظام ووقوع العسر والحرج ففي غير محلها ، أما في العبادات فما يمكن أن يكون الاختصاص فيه بالفرض المتقدم موجبا للاختلال والعسر هو الصلاة ، وإلا فالشك في سايرها قليل لا يوجب الاعتناء به عسرا فضلا عن اختلال النظام ، وأما الصلاة فالشك في الصلوات السابقة وإن كان كثيرا ، لكن العلم بحال الواقعة تفصيلا نادر جدا ، فاحتمال كون الترك مستندا إلى السهو والغفلة أو إلى الجهل والتصادف أو سائر الاحتمالات يوجب عدم امكان التمسك بقاعدة التجاوز ، ولا بالاستصحاب لكون الشبهة بالنسبة إليها مصداقية ، فعلى ذلك وجوب القضاء مجرى البراءة ، لأن القضاء بأمر جديد . وبوجه آخر أن الجهل بالأركان قليل جدا وبغيرها لا يوجب البطلان ، وذلك أما للقول بأن قاعدة لا تعاد تعم الترك ولو عن جهل وإنما يخرج منه انصرافا العمد مع العلم بالحكم والموضوع ، وأما لكون حال المكلف مجهولا عنده نوعا ، فكما يحتمل الترك عن جهل يحتمل السهو والغفلة ، فلا يصح التمسك بالقاعدة ، ولا بالاستصحاب للشبهة المصداقية ، فيكون القضاء مورد البراءة وتوهم أن لا تعاد لا يشمل الشك في غير محله لأن المراد ليس شموله للشك بعنوانه ، بل مرادنا أن الترك بحسب الواقع في غير الخمس لا يوجب البطلان ولا دخالة للعلم والشك فيه ، فحينئذ نقول إن الأمر دائر بين الاتيان بالمشكوك فيه وعدمه ، وعلى أي حال صحت الصلاة لأنه إما أتى بالمأمور به على وجهه أو صحت صلاته بقاعدة لا تعاد .
303
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 303