نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 298
منحصر في الشك الذي لم يتجاوز محله ، فإذا جاوزه فلا شك فاعتبار الدخول في الغير مناف للحصر ، فلا بد من حمله على ما تقدم ، فلا ينبغي الاشكال من هذه الناحية . وأما الدليل على الدعوى الثانية فهو اطلاق الأدلة وعدم الدليل على التقييد ، ودعوى الانصراف إلى الركن أو إلى الأجزاء الواجبة أو إلى مطلق الأجزاء في غير محلها . وقد يقال : إن الغير مختص بالأجزاء المستقلة بالتبويب كالتكبير والقراءة و الركوع والسجود ونحوها فإن شمول نحو قوله : كل شئ شك فيه للأجزاء إنما هو بعناية وتنزيل ، لأنها بعد اعتبارها جزء للمركب تسقط عن الاستقلال ، فدخولها في عنوان الشئ وعمومه في عرض دخول الكل لا يمكن إلا بعناية التعبد والتنزيل ، وحينئذ لا بد من الاقتصار على مورده وهو الأجزاء المستقلة ، كما يظهر من صدد صحيحتي زرارة وإسماعيل . وفيه ما لا يخفى فإن عنوان الشئ المأخوذ في صحيحة زرارة لا يعقل أن يكون حاكيا عن خصوصيات الأشياء مثل الكل والجزء ، فإن الخصوصيات أمور زائدة تحتاج إلى دلالة مفقودة في المورد ، وكذا قوله : كل شئ فيه لا يعقل أن يكون دالا إلا على الكثرة الاجمالية في الشئ بدلالة الكل ، ولا يعقل دلالته على الخصوصيات كالكلية والجزئية ، لكن نفس عنوان الشئ ، أو كل شئ تنطبق على كل شئ بعنوان الشيئية لا شئ آخر من الخصوصيات ، فقوله - شموله للكل والجزء في عرض واحد - لا يرجع إلى محصل وساقط من أصله . هذا مضافا إلى أن الشك في الكل في غير الشك بعد الوقت الذي ليس ها هنا مورد البحث غير مشمول لقاعدة التجاوز ، لأنه شك تبعي مسبوق بالشك فيما يعتبر فيه ، فتوهم لزوم شمول الشك للجزء والكل - كي يحتاج إلى العناية والتنزيل - فاسد جدا . وتدل على المدعى موثقة عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال : قلت لأبي عبد الله
298
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 298