responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 290


المثبت .
وأما على الأخير فبما أنها أصل محرز حيثي لا يحرز بها الظهر إلا من حيث وجودها المستقل للتجاوز عن محل أدائها ، وقد تقدم أن دليل قاعدة من أدرك لا يصلح لاثبات كون الشك في الوقت ، وأما من حيث اشتراط العصر بها فلا يحرز بها لعدم كونها محرزة مطلقا . ولا مانع في التعبديان من لزوم البناء على وجود شئ من حيث وعدم لزوم أو لزوم عدمه من حيث ، وعلى ذلك لما كانت كل من الصلاتين أداء لقاعدة من أدرك ولدعوى عدم الخلاف من الشيخ في الخلاف يجب الاتيان بالظهر تحصيلا للشرط لا رجاء كما أفيد ، فإنه لم يتعبد بتحققها من هذه الحيثية ، بل الظاهر جريان استصحاب عدم الاتيان بها لعدم حكومة قاعدة التجاوز عليه من هذا الحيث ، وإنما تكون حاكمة عليه من حيث وجودها الاستقلالي للتجاوز من هذه الحيثية دون تلك فينقح الاستصحاب فيهما موضوع صحيحة الحلبي ، بل لا يبعد أن يقال : إن الصحيحة متعرضة لحيث اشتراط العصر بالظهر .
ومما ذكرنا يظهر حال صورة احتمال انفكاكهما سواء احتمل تركهما أو فعلهما معا أو ترك الظهر وفعل العصر أو العكس ، فإنه على ما بنينا عليه تكون حال الصورتين أو الصور الأخرى حال صورة العلم بعدم الانفكاك ، من جريان الاستصحابين والاندراج تحت صحيحة الحلبي ، وعلى المبنى الآخر يظهر الحال بالتأمل فيما تقدم .
الصورة الثامنة ما لو ما شك في بقاء الوقت ، وشك مع ذلك في الاتيان بالظهر فقط أو بالعصر فقط يجب الاتيان بالمشكوك فيه .
لا لما قيل من أنه حكمه حكم الشك فيها مع بقاء الوقت واقعا فإن استصحاب بقاء الوقت يترتب عليه هذا الحكم ، لما عرفت من الخلط فيه بين اللازم العقلي والحكم الشرعي والخلط بين الموضوع والحكم ، مع أنه لو سلم لم يكن وجوب الاتيان في الوقت مع الشك فيه حكما شرعيا مستفادا من كبرى شرعية ، بل وجوب الاتيان مع

290

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست