responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 276


بين الأصحاب ، يمكن القول في الفرع المذكور بايقاع صلاة العصر في خلال الظهر ، وبعد تتميمها يتمم الظهر من غير احتياج إلى رفع اليد ، إذ لا دليل على عدم جواز ذلك كما مر في السابق ، وبذلك يقع بعض الظهر في وقتها كالعصر .
ولو منع ذلك أيضا بدعوى مخالفته لارتكاز المتشرعة لا بد من رفع اليد عن الظهر والاتيان بالعصر ثم الظهر قضاء ، هذا إذا أدرك من العصر ركعة أو أزيد ، وإلا فالظاهر صحة الظهر ولزوم تتميمها ثم قضاء العصر . لأن الوقت مشترك ، والظهر صحيحة إلى الآن فرضا ، والعصر لم يزاحمها لصيرورتها قضاء رفع اليد عن الظهر أم لا ، فيجب عليه تتميمها مع القول بعدم جواز العدول إلى العصر .
الصورة السادسة لو لم يبق من الوقت إلا ركعة فشك في الاتيان بالصلاة ، فبملاحظة خصوص قاعدة التجاوز مع الغض عن الدليل الخاص الوارد في الوقت أي صحيحة الفضيل وزارة [1] ، وعن دليل من أدرك ركعة [2] يمكن أن يقال : إنه لم يمض الوقت وإن الشك في الوقت ، لأن ظاهر الأدلة أن وقت الظهرين باق إلى غروب الشمس ، وهذه القطعة الأخيرة وقت للطبيعة ، ولهذا لو وقعت الركعة الأخيرة من الصلاة فيها لكانت في وقتها بخلاف ما لو وقعت بعد غروب الشمس ، وإنما يمضي الوقت بقول مطلق بغروبها ، فمقتضى ضم هذه الروايات أي روايات امتداد الوقت إلى غروب الشمس إلى روايات قاعدة التجاوز هو أن الشك في الوقت .
وقد يقال : إن المراد بالوقت في قوله ( عليه السلام ) : أنت في وقت منهما جميعا : [3] هو الوقت الواسع لأداء الصلاة فيه ، لأن وقت الشئ ما يمكن أن يقع فيه بتمامه ، ومن المعلوم عدم امكان وقوع الصلاة في الوقت الذي لا يسع إلا لركعة ، فلا بد من توجيه قوله : أنت في وقت منهما إلى الغروب ومضى الوقت الواسع لجميع الصلاة



[1] الوسائل كتاب الصلاة باب - 60 - من أبواب المواقيت حديث : 1 .
[2] الوسائل كتاب الصلاة باب - 30 - من أبواب المواقيت .
[3] الوسائل كتاب الصلاة باب - 4 - من أبواب المواقيت حديث : 5 .

276

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست