نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 277
بذهابه إلى حد لا يمكن أن يقع تمام الصلاة فيه . وفيه أنه لا وجه لتأويل الروايات بعد امكان الحمل على ظاهرها ، وهو أن الوقت إلى غروب الشمس ، لا بمعنى أنه وقت الشروع ، بل بمعنى أنه وقت لها باعتبار أنه لو وقعت الصلاة في تحققها الامتدادي فيه لوقعت في وقتها ، فهل يصح أن يقال في قوله عليه السلام إذا زالت الشمس دخل وقت الصلاتين : [1] لا يراد به ظاهره لأن الصلاة لا يعقل وقوعها أول الزوال ، فكما أن المراد به أنه وقت لأجل أنه لو شرع فيها حال الزوال وقع الصلاة في الوقت المضروب لها ، كذلك المراد بأن قبل الغروب وقت أنه لو ختمت وقعت في وقتها ، وقوله : كل ما شككت فيه مما قد مضى [2] لو نسب إلى زمان الصلاة يكون مضيه بقول مطلق هو المضي بجميع قطعاته . وبتقريب آخر ، أن الصلاة في اعتبار الشارع المستكشف من ارتكاز المتشرعة والأخبار الواردة في الأبواب المختلفة ليست نفس تلك الأجزاء ، ولا مجموعها من حيث المجموع بالترتيب الخاص بدليل أن المكلف إذا كبر دخل فيها بلا ريب و بلا شائبة مجاز ، وهو داخل فيها إلى أن يختمها بالسلام سواء في ذلك نفس الأجزاء والفترات الحاصلة بينها ، فالدخول فيها أمر حاصل بمجرد الشروع وباق إلى آخره ، ولا يعقل مع كونها أجزاء أو مجموعا أن تكون كذلك كما لا يعقل فيها القواطع و النواقض ، وإنما يصح كل ذلك بلا تأول إذا كانت معتبرة بنحو وحداني اتصالي نظير سائر الماهيات التي تتحقق بأول الوجود وتبقى إلى آخره . فلو كان البلد مثلا مجموع الأبنية لا يصدق على الوارد في أولها أنه وارد في البلد ، لأن الجزء ليس بلدا ، والحال في نقطة منه ليس حالا فيه ، بل لا يعقل الحلول فيه بأحد ، بل المار بأحد جانبيه إلى الآخر غير مار بالبلد لأن المرور وقع على
[1] الوسائل كتاب الصلاة باب - 4 - من أبواب المواقيت أحاديث : 8 و 9 و 10 و 11 . [2] الوسائل كتاب الصلاة باب - 23 - من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 3 .
277
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 277