responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 254


إن جاز ذلك الوقت ثم صليها لم تكن صلاته هذه مؤداة ، يستفاد منها أن وقت الفوت وقت لو افتتح الصلاة فيه تكون فائتة غير مؤداة ، وهذا الاحتمال لو لم يكن أقرب فلا أقل من كونه مكافئا له ، ومعه تسقط الرواية عن الدلالة ، ومقتضى أدلة التجاوز أنه لا اعتبار بهذا الشك هذا .
مع أن في الرواية نحو ابهام فإن المراد بوقت الفوت إن كان الوقت الثاني أي الوقت الذي بعد وقت الفضيلة فانتساب الفوت إلى الصلاة يحتاج إلى تأويل و تجوز ، وإن كان المراد وقت لو أتى بها فيه تكون مؤداة فتسميته بوقت الفوت غير ظاهرة ، وإن كان المراد وقت لو أتى بها كانت غير مؤداة فالأمر بالاتيان قبل خروجه غير موجه ، وهذا أيضا يوجب عدم جواز الاستناد إليها للمطلوب .
المسألة الثالثة لو شك في الاتيان بالعشائين بعد انتصاف الليل ، فبناء على امتداد وقتها إلى نصف الليل لا يعتني بشكه لقاعدة التجاوز والدليل الخاص ، وبناء على امتداده إلى الفجر إن قلنا بذلك مطلقا حتى للمختار وإن وجبت المبادرة إليهما قبل انتصاف الليل وأنه لا يجوز التأخير عنه بلا عذر ، وأما إن كان الوقت مع التأخير باقيا فيجب الاعتناء بالشك والاتيان بهما وهو واضح .
ولو قلنا بأن الوقت للمختار إلى انتصاف الليل ولو أخر الصلاة إليه تقع قضاء ، ويمتد إلى الفجر لو كان التأخير لعذر كنسيان وحيض ، فحينئذ لو علم بأن التأخير على فرضه عن عمد واختيار ، بأن شك في أنه أتى بهما أو أنه أخرهما عن انتصاف الليل اختيارا لا يعتنى بشكه لأنه من الشك بعد الوقت ، ولو علم بأنه على فرضه كان عن عذر يجب الاعتناء والاتيان بها .
ولو لم يحرز أحدهما وكان شاكا في أن الترك هل كان عن اختيار أو عن عذر ، لم يصح التمسك بقاعدة التجاوز لأن الشبهة بالنسبة إليها مصداقية ، ومقتضى الاستصحاب بقاء التكليف ولزوم الاتيان بهما لكن لا يثبت بذلك لزوم المبادرة و عدم جواز التأخير عن الفجر لعدم اثبات كون الوقت باقيا ، وعلى فرض القضاء لا تجب

254

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست