responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 241

إسم الكتاب : الخلل في الصلاة ( عدد الصفحات : 309)


عدم السجدة وأريد اثبات الحكم لعدم السجدة الواحدة والمنفردة فهو مثبت ، وإن كان عدم السجدة المنفردة والواحدة أي الموصوف بما هو كذلك فلا حالة سابقة له لأن الأعدام لا يعقل اتصافها بأمر وجودي أو عدمي عقلا ولا تتصف بهما عرفا ، وهذا بوجه نظير استصحاب عدم القرشية الذي فصلناه بما لا مزيد عليه وأثبتنا عدم جريانه لا بنحو القضية المعدولة ولا بنحو الموجبة السالبة المحمول ولا بنحو السالبة المحصلة فراجع .
فتحصل مما ذكر وجوب الإعادة وعدم وجوب قضاء السجدتين وسجدة السهو للأصل الحكمي وانحلال العلم الاجمالي ولو حكما .
بل يمكن أن يقال : إن قضاء السجدة وسجدة السهو مترتبان على الصلاة الصحيحة ، كما يظهر من عنوان القضاء فإن قضاء السجدة هو الاتيان بها بعد الصلاة الصحيحة بل سجدة السهو أيضا كذلك ولولا صحة الصلاة لما وجبا ، ويظهر ذلك أيضا من الروايات الواردة في المسألة من الأمر بالمضي والاتمام ثم قضائها والاتيان بالسجدة للسهو [1] ، فحينئذ مع استصحاب عدم الاتيان بالسجدتين في الركعة يحرز البطلان وينتفى الصحة ، وبه ينتفي موضوع القضاء وسجدة السهو ، وما في بعض الكلمات من أنهما لا تترتبان على الصلاة الصحيحة بل دليلهما أحكام حيثيته مما لا يمكن موافقته ، وعليه فاستصحاب عدم الاتيان بالسجدتين في ركعة مقدم على استصحاب عدم وجوب القضاء وعدم وجوب سجود السهو وعلى أصل البراءة عن وجوبهما ، ولو منعنا التقدم كما يأتي فجريان جميعها موجب للحكم بالبطلان وعدم لزوم القضاء والأمر سهل .
الصورة الثانية ما إذا علم اجمالا بعد الفراغ وقبل الاتيان بالمنافي ، فحينئذ إن لم يحتمل ترك كلتيهما من الركعات غير الأخيرة ، بأن احتمل أنه إما تركهما من الأخيرة أو ترك إحداهما منها والأخرى من الركعات السابقة ، فعلى القول بأنه مع تركها من الأخيرة يقع التشهد والسلام في غير محلهما ووجب الاتيان بهما ثم الاتمام ، يجب



[1] الوسائل كتاب الصلاة باب - 14 - من أبواب السجود أحاديث : 1 و 2 و 4 و 5 .

241

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست