responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 238


وأما الاستدلال برواية أبي بصير ( من زاد في صلاته فعلية الإعادة [1] و برواية زرارة وبكير [2] على رواية التهذيب ، فقد مر الكلام فيه مستقصى فيما سبق وفصلنا القول فيهما وفي نسبتهما مع حديثي لا تعاد والرفع فلا نطيل ، فبطلان الصلاة بزيادة الركوع أو السجدتين لا ينبغي الاشكال فيه ، لا لمجرد الاجماع والشهرة ، بل لدلالة تلك الروايات عليه ، فما قيل من أنه لا دليل عليه إلا الاجماع في غير محله وإن كان الاجماع بل الشهرة في مثله حجة كافية لولا الروايات .
مسألة لو علم بترك السجدتين ولم يدر أنهما من ركعة واحدة أو من ركعتين فللمسألة صور ، الصورة الأولى ما إذا علم بذلك بعد الفراغ من الصلاة والاتيان بالمنافي كالاستدبار ونحوه .
وليعلم أولا أن العلم الاجمالي في المقام وأكثر الموارد المبحوث عنها إنما هو العلم بالحجة وإن شئت قلت : علم بالواقع الثابت من قبل الأدلة الشرعية كالأمارات ونحوها ، لا العلم الفعلي بالتكليف الواقعي الفعلي الذي لا يرضى المولى بتركه ولا يحتمل فيه الخطأ والتخلف ، والفرق بينهما كما بينا في محله أن الثاني لا يمكن فيه احتمال الترخيص في أحد الأطراف فضلا عن جميعها ، لأن احتماله مساوق لاحتمال اجتماع النقيضين ، والمبحوث عنه في الغالب إلا ما شذ هو الأول ، وفي مثله يجوز الترخيص في جميع الأطراف فضلا عن بعضها . فيكشف ذلك عن عدم الفعلية مطلقا أو على بعض التقادير ، وما نحن فيه من قبيله فلو أدى مقتضى الأدلة إلى مخالفة العلم الاجمالي في بعض الأطراف لا يصح رده بلزوم المحال على تقدير وأن الترخيص في المعصية غير ممكن فإن ذلك في الفرض الثاني لا الأول والتفصيل في مقامه .



[1] الوسائل كتاب الصلاة باب - 19 - من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 2 .
[2] الوسائل كتاب الصلاة باب - 19 - من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 1 .

238

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست