responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 232


أو شئ من المني [1] ، ضرورة أنه لا يريد إلا السؤال عن الواقعة من غير ابتلائه بها ، كما أن قولهم رجل شك بين الثلاث والأربع [2] لا يراد به الرجل ، كذلك في أمثال المقام مما ينسبون الموضوع إلى أنفسهم لا يريدون الاختصاص ولا يظهر منها ابتلاء الراوي بالواقعة .
وأما صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم [3] الواردة في الجاهل بالحكم ، فهي وإن احتملنا فيها احتمالات ، لكن لا يبعد أن يكون الحكم فيها حيثيا من غير اطلاق لغير الجاهل ، فالجاهل بالحكم صحت صلاته ، والناسي والساهي عن الحكم أو الموضوع يعيد في الوقت دون خارجه ، وإن كان الأولى مراعاة الاحتياط في غير النسيان للموضوع .
مسألة لو قصر المسافر اتفاقا بأن كان آتيا بالعمل باعتقاد الاتمام وبعنوانه لجهله بالحكم أو بالموضوع وسها وسلم في الثانية باعتقاد كونها رابعة ، وكذا لو أتم الحاضر اتفاقا بأن كان آتيا بالصلاة بعنوان القصر للجهل أو النسيان وسها وأتم ، لم تصح صلاته وتجب عليه الإعادة على قول مشهور ، بل المحكي عدم الخلاف في الفرض الأول ، وأردف بعضهم الآتي كذلك لعذر بالمتعمد لذلك تشريعا ، لكنه غير وجيه لعدم امكان الاتيان بالعمل بقصد الطاعة أو التقرب مع العلم بالخلاف ، وإن أمكن التشريع بمعنى الافتراء والاتيان بصورة العمل .
وكيف كان فهل يصح العمل مطلقا بحسب القواعد ، أو لا كذلك أو في المقام تفصيل يمكن أن يقال : إنه إن قلنا في باب القصر والاتمام بأن كلا منهما متعلق للأمر ، فالصلاة قصرا عنوان متعلق للأمر بالنسبة إلى المسافر ، وتماما عنوان متعلق لأمر آخر بالنسبة إلى الحاضر ، وقلنا مع ذلك بأن صحة العبادة موقوفة على قصد الطاعة المتوقف على الأمر ، فلا محالة يكون المسافر الآتي بعنوان التمام جهلا قاصدا للأمر



[1] الوسائل كتاب الطهارة باب - 44 - من أبواب النجاسات حديث : 1 .
[2] الوسائل كتاب الصلاة باب - 10 - من أبواب الخلل الواقع في الصلاة .
[3] الوسائل كتاب الصلاة باب - 17 - من أبواب صلاة المسافر حديث : 4 .

232

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست