responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 230


الصحة ومقتضى الثانية البطلان .
وقد يقال بأظهرية الصحيحة الأولى في مفادها وهو نفي الإعادة في الوقت من الصحيحة الثانية في شمولها للجاهل ، بل الظاهر أن مصب الثانية هو النسيان ، وفيه منع كلا الدعويين أما الثانية فلاطلاقها ، ومجرد السؤال في بعض روايات الباب عن الناسي لا يوجب أن يكون مصب غيره هو النسيان ، وأما الأولى فلأن منشأ التوهم هو أن عنوان الإعادة مما يدعى ظهوره في الاتيان ثانيا في الوقت وهو غير وجيه لما تكرر منا من أن عنوانها كناية عن البطلان ، والميزان في ظهور الكلام في مورد الكناية هو المكنى عنه ، ومن المعلوم أنه عنوان واحد مأخوذ فيهما فلا وجه لدعوى الأظهرية .
والعمدة موافقة الصحيحة الأولى للشهرة وهي وجه تقدمها على الثانية ، فتحصل مما ذكرناه أنه على جميع الاحتمالات فيهما يثبت عدم وجوب الإعادة على من أتم جهلا بحكم التقصير .
ولو صلى قصرا في مورد يجب عليه التمام بطلت صلاته بحسب القواعد و عليه الشهرة على ما نقل فما في رواية منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سمعته يقول : إذا أتيت بلدة فأزمعت المقام عشرة أيام فأتم الصلاة فإن تركه رجل جاهلا فليس عليه إعادة [1] ، لا يصلح للاستناد إليه في الصحة ، لضعف سندها وإن وصفه بعض بالصحة ، ولمخالفتها للشهرة .
وقد يقال : إن الرواية لم تكن ظاهرة في سقوط الإعادة في الوقت عن الجاهل بوجوب التمام . لأنها تدل على سقوط الإعادة عمن ترك التمام في بلد الإقامة جهلا وترك الواجب الموسع لا يصدق إلا بعدم الاتيان به في مجموع الوقت . فمن علم بالحكم في الوقت بعد تحقق القصر لم يصدق أنه ترك التمام جهلا نعم تدل على سقوط القضاء عنه .



[1] الوسائل كتاب الصلاة باب - 17 - من أبواب صلاة المسافر حديث : 3 .

230

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست