responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 200


مقصود به ذلك ، فقوله : أهوى إلى الركوع قبل أن يضع يده إلى آخره الذي هو كناية عن الحد الخاص وإن دل على أن الهوي قبل الوصول ليس بركوع ، لكن لا يدل على أن الركوع الشرعي ذلك وأن للشرع اصطلاحا فيه ، بل ذلك لأجل أن الهوي غير مقصود إلا للوصول إلى الحد الخاص ، ولما كان الركوع من الأمور القصدية لا يصدق على هذا الهوي .
وتوهم أن هذه الرواية شارحة لسائر الروايات التي علق الحكم فيها بالركوع في غير محله ، فإن المفهوم منها أن الهوي إلى الركوع ليس ركوعا ، فلو ركع قاصدا ما دون الحد الشرعي لجهل أو نسيان فقد أتى بالركوع وتشمله الروايات المذكورة وبالجملة أن الرواية لا تدل على أن ما دون ذلك ليس ركوعا وإن قصده . بل تدل على أن الهوي غير ركوع ، وقد تقدم أن ذلك الهوي لم يقصد به الركوع فيسلب عنه اسمه ، وكيف كان فاثبات الحكم بتلك الرواية غير ممكن ولو نوقش في بعض ما ذكرناه فتدبر .
مسألة لو أخل بالقيام في الجملة أو في جميع صلاته فهل مقتضى القاعدة الأولية مع الغض عن الاجمال والأخبار الخاصة هي الصحة أو الفساد ؟
ربما يتوهم أن القيام ثبت وجوبه في الصلاة بالكتاب فهو من فرائض الله ، و مقتضى ذيل حديث لا تعاد أن الفريضة تنقض الفريضة ، أما ثبوته به فلقوله تعالى :
الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم [1] حيث فسر في الرواية عن أبي جعفر عليه السلام بأن الصحيح يصلي قائما والمريض جالسا [2] وعن تفسير النعماني عن علي عليه السلام قوله عز وجل : فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم ، ومعنى الآية أن الصحيح يصلي قائما والمريض قاعدا إلى آخره ، [3] و



[1] سورة آل عمران - آية - 191
[2] الوسائل كتاب الصلاة باب - 1 - من أبواب القيام حديث : 1 .
[3] الوسائل كتاب الصلاة باب - 1 - من أبواب القيام حديث : 22 .

200

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست