responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 168


فتصح صلاته .
وتدل عليها صحيحة علي بن جعفر عن موسى بن جعفر عليه السلام ، قال :
سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله فذكر ذلك وهو في صلاته كيف يصنع به ؟ قال : إن كان دخل في صلاته فليمض وإن لم يكن دخل فلينضح ما أصاب من ثوبه إلا أن يكون فيه أثر فيغسله [1] ، فإن مقتضى اطلاق قوله : فليمض عدم الفرق بين وجود الأثر وعدمه ، بل الظاهر أن مفروض السائل الملاقاة مع الرطوبة ولهذا قال : لم يغسله ، إذ من المعلوم أن الملاقاة بلا رطوبة لا يحتاج إلى الغسل ، فيكون الجواب بالمضي في الصلاة على هذا الفرض ، وعلى ذلك يكون قوله : فلينضح فرضا منه عليه السلام زائدا على سؤال السائل .
وبإزائها صحيحة أخرى عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام ، قال :
سألته عن رجل ذكر وهو في صلاته أنه لم يستنج من الخلاء ، قال : ينصرف ويستنجي من الخلاء ويعيد الصلاة ، وإن ذكروا قد فرغ من صلاته أجزأه ذلك ولا إعادة عليه [2] . ولا يضر بالمطلوب اشتمالها على هذا الذيل الذي لا نقول به :
ويمكن الجمع بينهما بأن يقال : إن هذه الصحيحة ظاهرة الدلالة على وجوب الإعادة وبطلان الصلاة ، وأما الصحيحة الأولى فليس لها ظهور معتد به في كون الاستثناء من الجملة الثانية ، فمن المحتمل أن يكون من الجملتين ، فيكون مفادها أن لا بس الثوب الملاقي للخنزير إذا دخل في الصلاة فليمض إلا أن يكون فيه أثر فيغسله وسكت عن إعادة الصلاة ، ودلت الصحيحة الثانية على إعادتها بعد عدم الفرق بين الاستنجاء وغيره ، فيكون المحصل من مجموعهما أن من دخل في الصلاة يمضي مع عدم الأثر ، ويغسل النجاسة مع الأثر ويعيد صلاته والله العالم .
مسألة لو صلى في المكان الذي لا يجوز له التصرف فيه لغصب أو نحوه أو في لباس كذلك .



[1] الوسائل كتاب الطهارة باب - 13 - من أبواب النجاسات حديث : 1 .
[2] الوسائل كتاب الطهارة باب - 10 - من أبواب أحكام الخلوة حديث : 4 .

168

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست