responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 166


فتحصل مما مر أن الروايات متعارضة ، والترجيح للروايات الآمرة بالإعادة للشهرة ومخالفة العامة ، بل لعدم العامل بهذه الروايات الدالة على الصحة في الطبقة المتقدمة من أصحابنا ، فلهذا لا تصل النوبة إلى الترجيح ، بل لا حجية لها ، لاعراض المشهور عنها .
وأما الروايات الواردة في باب الاستنجاء ، فهي أيضا في نفسها متعارضة ، بعضها مع بعض بل التعارض فيها من جهات .
فمنها ما تدل على بطلان الصلاة بترك الاستنجاء من البول نسيانا من دون بطلان الوضوء بذلك ، كصحيحة عمرو بن أبي نصر قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أبول وأتوضأ وأنسى استنجائي ثم أذكر بعد ما صليت ، قال : اغسل ذكرك وأعد صلاتك ولا تعد وضوئك [1] ونحوها غيرها .
ومنها ما تدل على بطلان الوضوء بتركه أيضا كموثقة سماعة قال : قال أبو - عبد الله عليه السلام : إذا دخلت الغائط فقضيت الحاجة فلم تهرق الماء ثم توضأت ونسيت أن تستنجي فذكرت بعدما صليت فعليك الإعادة ، فإن كنت أهرقت الماء فنسيت أن تغسل ذكرك حتى صليت فعليك إعادة الوضوء والصلاة وغسل ذكرك ، لأن البول ( ليس ) مثل البراز على نسخة الكافي ، [2] ونحوها في الحكم الثاني رواية أبي بصير وغيرها [3] .
ومنها ما تدل على بطلان الصلاة بترك الاستنجاء من الغائط ، كموثقة سماعة المتقدمة [4] آنفا ، بناء على أن المراد بقوله : فعليك الإعادة خصوص الصلاة ، كما هو المناسب لما عن نسخة من الكافي لأن البول ليس مثل البراز ، وأما على سائر النسخ فالمناسب أن يكون الحكم بالإعادة شاملا للوضوء أيضا .



[1] الوسائل كتاب الطهارة باب - 18 - من أبواب نواقض الوضوء حديث : 3 .
[2] الوسائل كتاب الطهارة باب - 10 - من أبواب أحكام الخلوة حديث : 5
[4] الوسائل كتاب الطهارة باب - 10 - من أبواب أحكام الخلوة حديث : 5
[3] الوسائل كتاب الطهارة باب - 18 - من أبواب نواقض الوضوء حديث : 8 .

166

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست