responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 165


فاعمل على ذلك أن شاء الله [1] .
ففيه مضافا إلى عدم عامل بالتفصيل من قدماء أصحابنا حتى أنه لم يثبت أن الشيخ أيضا عمل به بعد كون الإستبصار معدا للجمع بين الأخبار بأي وجه كان ، وبعد كون فتواه في سائر كتبه موافقا للمشهور كما نقل ، فتكون الرواية معرضا عنها وغير حجة ومضافا إلى كون الرواية مغشوشة متنا من جهات مذكورة وغير مذكورة ، بل صدرها مناقضة لذيلها ، والظاهر وقوع السقط والغلط فيها ، بل لا يبعد أن تكون افتراء عليه سلام الله عليه ، وقول ابن مهزيار قرأته بخط غير حجة بعد امكان الشباهة بين الخطوط كثيرا ما ، بل الظاهر منها أن النجاسة في الثوب تخالف النجاسة في الجسد حكما ، والتأويل بأن المراد من الجسد النجاسة الحالة فيه بالحدث غير مرضي ، لأن الخباثة والنجاسة المعنويتين لا يعقل حلولهما في الجسد ، إلا أن يكون المراد بالجسد غير المحسوس وهو كما ترى .
إن رواية تحتاج إلى التأويلات لرفع الاشكالات فيها لا تصلح للتعويل عليها وارتكاب مخالفة الظواهر بها ، هذا مضافا إلى عدم امكان حمل تلك الروايات على نفي القضاء ، كصحيحة علي بن جعفر في باب الاستنجاء [2] . وموثقة الساباطي [3] فراجعها ، وهما وإن وردتا في الاستنجاء ، لكن سيظهر لك عدم الفرق بين النجاسة الحاصلة منه وبين غيرها من النجاسات .
بل لا يصح هذا الجمع في بعض روايات الباب أيضا مثل صحيحة ابن مسلم [4] .
ورواية علي بن جعفر [5] المتقدمتين لأن حملهما على العامد غير وجيه بل حمل على النادر .



[1] الوسائل كتاب الطهارة باب - 42 - من أبواب النجاسات حديث : 1
[2] الوسائل كتاب الطهارة باب - 10 - من أبواب أحكام الخلوة حديث : 4 .
[3] الوسائل كتاب الطهارة باب - 10 - من أبواب أحكام الخلوة حديث : 1 .
[4] الوسائل كتاب الطهارة باب - 20 - من أبواب النجاسات حديث : 6 .
[5] الوسائل كتاب الطهارة باب - 40 - من أبواب النجاسات حديث : 10

165

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست