responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 163


الوارد فيها لفظ يعيد وعليه الإعادة ظاهرة في بطلانها ، لما أشرنا إليه من أن الأمر بالإعادة ارشاد إلى البطلان ، لكن موثقه سماعة [1] قرينة على أن الإعادة واجبة للعقوبة على عدم اهتمامه بطهارة الثوب ، فإذا ضمت هذه الرواية إلى رواية العلاء الصريحة في الصحة ينتج أنها صحيحة ومع ذلك يجب إعادتها لكي يهتم بشروط الصلاة ، فتحمل الروايات المذكورة فيها الأمر بالإعادة على لزوم الإعادة بعنوانها [2] .
وبعبارة أخرى ، أن الحمل على الارشاد إنما هو مع فقد القرينة ، وأما مع قيامها فتحمل الأوامر المتعلقة بعنوان الإعادة على ظاهرها وعلى أن الإعادة واجبة نفسا للعقوبة وتظهر الثمرة بينه وبين الحكم بالبطلان في لزوم القضاء على الولد الأكبر وعدمه ، وعلى ذلك تجب عليه الإعادة وقتا وخارجه ، ويوافق المشهور من جهة ، لكن في كون ذلك جمعا عرفيا يقبله العقلاء تأمل بل اشكال وإن كان أقرب مما سبق .
وأبعد من الكل التفصيل بين الوقت وخارجه بحمل ما اشتملت على لزوم الإعادة على لزومها في الوقت وما قابلها على عدمه في خارجه ، بأن يقال : إن الأخبار المتعارضة مشتمل بعضها على لفظ الإعادة الظاهر في الاتيان في الوقت وبعضها على نفي الإعادة ، وبعد تعارض الطائفتين تقدم أخبار الإعادة للشهرة ونحوها ، وبقي حكم خارج الوقت بلا دليل ، ومقتضى الأصل عدم القضاء ، لأنه بأمر جديد .
وفيه - مضافا إلى أن الأمر بالإعادة وكذا نفي وجوبها ظاهران في الارشاد إلى البطلان وعدمه كما تقدم ، وعليه فلا معنى للفرق بين الوقت وخارجه ، لأنه بعد البطلان لا اشكال في لزوم قضائها ، ومضافا إلى أن الإعادة ليست ظاهرة فيما ذكر بل أعم ، ومقتضى اطلاق الأدلة عدم الفرق بين الوقت وخارجه - أن مقتضى اطلاق بعض الأخبار وظهور بعض آخر لزوم القضاء خارج الوقت ، كذيل صحيحة محمد بن



[1] الوسائل - كتاب الطهارة باب - 42 - من أبواب النجاسات حديث : 5 .
[2] الوسائل - كتاب الطهارة باب - 40 - من أبواب النجاسات حديث : 7 .

163

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست