نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 160
وقوع التعارض حتى مع اطلاقها بالنسبة إلى الفرض الثالث فتقدم صحيحة محمد للشهرة وموافقة القواعد لو لم نقل بأن الشهرة توجب سقوط صحيحة زرارة عن الحجية . بقي شئ وهو ما لو شك في اطلاق أحدهما وعلم باطلاق الآخر ، فهل يعامل معهما معاملة الاطلاق والتقييد ، فيقيد المطلق بما شك في اطلاقه ، أو أن الجمع بالاطلاق والتقييد موقوف على احراز كون الدليل مقيدا ، فمع الشك لا يعامل معهما ذلك . الظاهر لزوم معاملة الاطلاق والتقييد ، لأن الشك في اطلاق إحديهما مع مع القطع بشمول حالة مساوق للقطع بعدم الحجية في مورد الشك والحجية في مورد اليقين بالشمول ، ومع حجية المطلق المنفصل لا يصح رفع اليد عنه إلا بحجة أقوى منها ، فيؤخذ بالاطلاق في غير مورد اليقين ويترك الاطلاق في مورده ، لأنه أخص منه ، والجمع بينهما عقلائي وليس في باب الاطلاق والتقييد لفظ يؤخذ بظهوره ، بل المناط أن يكون الجمع عقلائيا وفي المقام أيضا كذلك فلا تغفل . الخامسة لو كان الخلل من نسيان في الموضوع بأن علم بالنجاسة قبل الصلاة فنسي عنها فصلى صحت صلاته حسب القواعد لحديث لا تعاد [1] على ما تقدم من رجحان دخول ذلك في المستثنى منه ولحديث الرفع ، [2] وحكومتهما سيما الثاني على أدلة الشروط والموانع حتى على قوله عليه السلام : لا صلاة إلا بطهور [3] فراجع . لكن المشهور بين قدماء أصحابنا البطلان ، فيجب عليه الإعادة في الوقت وخارجه ، بل لم ينسب الخلاف إلا إلى الشيخ في الاستبصار الذي لم يقصد من تأليفه إلا رفع التنافي بين الأخبار ، نعم عن التذكرة نسبة عدم الإعادة مطلقا إليه في بعض أقواله . وتدل على البطلان مطلقا الأخبار المستفيضة في الاستنجاء ، ولما كان من
[1] الوسائل كتاب الصلاة باب - 9 - من أبواب القبلة حديث : 1 [2] الوسائل كتاب الطهارة باب - 37 - من أبواب قواطع الصلاة حديث : 2 [3] الوسائل كتاب الطهارة - باب - 1 - من أبواب الوضوء حديث : 1
160
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 160