responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 139


أيضا يقتضي الصحة ، ومما ذكرنا يظهر الكلام في نسيان الشرطية .
ثم اعلم أن ما يمنعنا عن القول بعموم مستثنى لا تعاد للطهارة عن الخبث هو عدم وجدان من يوافقنا من الأعلام ، وأهمية الطهارة عن الحدث في الشرع وارتكاز المتشرعة دون الطهارة عن الخبث التي يسامح فيها حتى أنه يجوز ايجاد ما يوجب الشك فيها .
وأما في صورة الجهل بالحكم أي حكم الصلاة مع نجاسة البدن أو الثوب ونسيانه ، فيوافقنا بعض المحققين وإن اختلفنا معه في كيفية الاستدلال ، ودعوى - أن تساوي العالم والجاهل في الأحكام اجماعي - في غير محلها ، لعدم ثبوته ، بل عدم ثبوت دعواه من أصحابنا المتقدمين .
نعم إن ببالي أنه نقل عدم الخلاف من بعض المتأخرين في مفتاح الكرامة ، ثم استدل عليه بما لا يخفى على الناظر ، وأما صاحب الجواهر الذي هو لسان المشهور فقال : إنه قد صرح بعضهم بالبطلان في مورد الجهل بالحكم وتمسك باطلاق النص والفتوى ، فالحكم كما ترى لم يثبت فيه اجماع أو شهرة معتمدة ، وما - في مفتاح الكرامة من قوله : ظاهر اطلاق الاجماعات والأخبار عدم الفرق بين العالم والجاهل ، بل الظاهر انعقاد اجماعهم على مساواة الجاهل بالحكم مع العالم به - ففيه اشكال ، بل القدر المتيقن منها غير ما ذكر ، بل لو أنعقد الاجماع في خصوص المسألة التي لها عندهم مبان عقلية واجتهادية ، لا يمكن اثبات الاجماع المفيد فيها .
وأما الأخبار فقد عرفت الكلام في بعضها ، وهنا بعض أخبار في أبواب مختلفة ربما يدعى اطلاقها لكن الناظر إليها لا يطمئن بالاطلاق بعد كونها في مقام بيان أحكام أخر ، فراجع بعض ما ورد في الدم ، وتأمل فيها حتى يتضح لك عدم الاطلاق .
الثالثة إذا أخل بها مع الجهل بالموضوع فصلى في النجس وبعد الفراغ علم بالنجاسة فهل تصح مطلقا أو لا مطلقا أو تفصيل بين النظر والفحص قبل الصلاة و

139

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست