نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 113
الآثار لزوم ذلك أيضا . أضف إلى ذلك أن دليل تنزيل التراب منزلة الماء حاكم على قاعدة من أدرك ومحقق لموضوعه فالتراب بمنزلة الماء ورب التراب والماء واحد وهو أحد الطهورين ، فلو ضاق الوقت عن الطهور الأصلي يقوم الطهور التنزيلي مقامه وموجب لادراك الصلاة تامة . تنبيه لو شك في بقاء الوقت بمقدار ادراك ركعة ، فاستصحاب بقاء الوقت لاثبات ادراكها مثبت ، أما على فرض اعتبار عنوان الادراك فواضح ، وأما على اعتبار سعة الوقت بمقدار أداء ركعة فكذلك أيضا ، بل الظاهر مثبتيته لو قلنا بأن الموضوع وقوع الصلاة في الوقت بمقدار ركعة منها ، لأن ما هو ثابت بالأصل بقاء الوقت بمقدار ركعة ، وما هو وجداني وقوع ركعة في الخارج ، وأما وقوعها في الوقت فليس بالوجدان بل لازم المستصحب عقلا . وأما الاستصحاب التعليقي بأن يقال : لو صليت قبلا كنت أدركت الركعة فيستصحب هذا العنوان ، فمن التعليق في الموضوع وقد قرر في محله عدم جريانه وكونه مثبتا . وأما استصحاب كون الوقت بمقدار ركعة فإن السابق كان كذلك ، فعدم مثبتيته مبني على أن يكون المستفاد من قوله ( عليه السلام ) ( من أدرك ركعة ) فإن إدراك ركعة من الوقت بمنزلة ادراك الصلاة ، وأما اثبات العنوان المأخوذ في القاعدة فغير ممكن إلا بالأصل المثبت . نعم الظاهر جريان استصحاب أن المصلي كان ممن أدرك ركعة في السابق وكذا الحال فيترتب على ذلك أنه أدرك الصلاة ويجب عليه الاتيان بها ، وقد مر أن الظاهر من قوله : من أدرك أنه ليس المراد منه الادراك في الماضي ولا الادراك بالفعل الذي لا ينطبق إلا مع ايجاد الصلاة ، ولهذا قلنا : إنه مع علمه بأنه يدرك الركعة تجب عليه المبادرة إليها ، فالموضوع من كان يدركها وهو الظاهر من القاعدة ، فعلى ذلك لا اشكال في الاستصحاب فيجب عليه الاتيان بها وكان آتيا بها في وقتها تعبدا .
113
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 113