نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 112
فمن كان تكليفه تحصيل الطهارة المائية يعتبر في حقه سعة الوقت بمقدار ادراك ركعة معها ، ومن كان تكليفه الطهارة الترابية كالمريض أو الفاقد للماء يعتبر في حقه سعته بمقدار تحصيلها وهكذا في جميع ذوي الأعذار . وإنما الاشكال فيما إذا كان تكليفه بحسب حاله الطهارة المائية ولا يدرك ركعة مع تحصيلها لكن يدركها مع الترابية ، فهل يجب عليه المبادرة وتصح صلاته أو لا ، ومنشأ الاشكال أن صدق ادراك الركعة يتوقف على مشروعية التيمم في حقه وإلا لم يدركها ، واثبات المشروعية يتوقف على من أدرك . والجواب أن توقف صدقه على مشروعية التيمم ممنوع بل ما يتوقف عليها هو صحة الصلاة ودليل تنزيل التراب منزلة الماء كفيلها ، توضيحه أن للوقت بحسب الأدلة المتفرقة أهمية بحيث لا يعارضها سائر الأجزاء والشرايط والموانع ، فالصلاة لا تترك وإن فقدت جل أجزائها وشرايطها ، ولو أدرك الوقت لا يقال : فاتت صلاته وإن كانت سائر الأجزاء والشرايط مفقودة على اشكال في فاقد الطهورين ، ومع استجماعها لجميع الشرايط والأجزاء إذا فات وقتها يقال : فاتت صلاته ، فالوقت له أهمية لا تقاس بساير الشرايط ، ودليل من أدرك أيضا يدل على أهميته وأن وقوع مقدار منها يصدق عليه عنوان الصلاة في الوقت موجب للزوم المبادرة إليها ، فالوقت إذا يسع لادراك ركعة منها لم تفت الصلاة عن وقتها ، ومعه إن أمكن الاتيان بها جامعة للشرايط يجب وإلا فمبقدار الامكان يراعى تحصيلها فواجد الماء إن تمكن من الاتيان بها مع الوضوء يجب ، وإلا فيجب الاتيان بها مع التيمم لئلا تفوت الصلاة بفوت وقتها هذا . مضافا إلى أن قوله ( عليه السلام ) : من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة [1] نزل ادراك ركعة منزلة ادراك الجميع ، ومن آثار ادراك جميع الصلاة في الوقت هو الاتيان بها مع الطهارة المأتية إن وسع الوقت لذلك وإلا فمع الترابية ومقتضى التنزيل في
[1] الوسائل كتاب الصلاة باب - 30 - من أبواب المواقيت حديث : 4
112
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 112