responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخراجيات نویسنده : المحقق الكركي    جلد : 1  صفحه : 90


قال : ويشترط عليهم ذلك فيما شرطت عليهم من الدراهم والسخرة وما سوى ذلك ، وليس لك أن تأخذ منهم شيئا حتى تشارطهم ، وإن كان كالمستيقن أن من نزل تلك الأرض أو القرية أخد منه ذلك " .
قلت : الرواية في " التهذيب " [1] وفيها بدل " الأكراد " " الأكرة " كأنه جمع " أكار " .
وفي معناها ما رواه عن إسماعيل بن الفضل قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى أرضا من أرض الخراج . .
إلى أن قال : " إن أناسا من أهل الذمة نزلوها ، أله أن يأخذ منهم أجرة البيوت إذا أدوا جزية رؤوسهم ؟ قال : يشارطهم ، فما أخذ بعد الشرط فهو حلال " [2] .
ولكن روي عن علي الأزرق ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول :
" أوصى رسول الله صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام عند موته ، فقال : يا علي لا يظلم الفلاحون بحضرتك ولا يزاد على أرض وضعت عليها ولا سخرة على مسلم " [3] .
وفي معنى ذلك ما رواه عن " الحلبي " [4] عن أبي عبد الله عليه السلام .
الرابعة : روى الشيخ رحمه الله في " التهذيب " عن علي بن يقطين قال :
" قلت لأبي الحسن الأول عليه السلام : ما تقول في أعمال هؤلاء ؟ قال :
إن كنت لا بد فاعلا فاتق أموال الشيعة ، قال : فأخبرني علي أن كان يجبيها من الشيعة علانية ويردها عليهم في السر " [5] .
وفي معناه : ما رواه الحسن بن الحسين الأنباري عن الرضا عليه السلام قال :



[1] حقل : أحكام الأرضين / ص 154 153 ج 7 ح 678 .
[2] نفس المصدر ص 154 / ح 679 .
[3] نفس المصدر / ص 154 / ح 680 .
[4] نفس المصدر 154 / ح 681 .
[5] نفس المصدر / ص 335 ، ج 927 6 .

90

نام کتاب : الخراجيات نویسنده : المحقق الكركي    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست