نام کتاب : الخراجيات نویسنده : المحقق الكركي جلد : 1 صفحه : 90
قال : ويشترط عليهم ذلك فيما شرطت عليهم من الدراهم والسخرة وما سوى ذلك ، وليس لك أن تأخذ منهم شيئا حتى تشارطهم ، وإن كان كالمستيقن أن من نزل تلك الأرض أو القرية أخد منه ذلك " . قلت : الرواية في " التهذيب " [1] وفيها بدل " الأكراد " " الأكرة " كأنه جمع " أكار " . وفي معناها ما رواه عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى أرضا من أرض الخراج . . إلى أن قال : " إن أناسا من أهل الذمة نزلوها ، أله أن يأخذ منهم أجرة البيوت إذا أدوا جزية رؤوسهم ؟ قال : يشارطهم ، فما أخذ بعد الشرط فهو حلال " [2] . ولكن روي عن علي الأزرق ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : " أوصى رسول الله صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام عند موته ، فقال : يا علي لا يظلم الفلاحون بحضرتك ولا يزاد على أرض وضعت عليها ولا سخرة على مسلم " [3] . وفي معنى ذلك ما رواه عن " الحلبي " [4] عن أبي عبد الله عليه السلام . الرابعة : روى الشيخ رحمه الله في " التهذيب " عن علي بن يقطين قال : " قلت لأبي الحسن الأول عليه السلام : ما تقول في أعمال هؤلاء ؟ قال : إن كنت لا بد فاعلا فاتق أموال الشيعة ، قال : فأخبرني علي أن كان يجبيها من الشيعة علانية ويردها عليهم في السر " [5] . وفي معناه : ما رواه الحسن بن الحسين الأنباري عن الرضا عليه السلام قال :
[1] حقل : أحكام الأرضين / ص 154 153 ج 7 ح 678 . [2] نفس المصدر ص 154 / ح 679 . [3] نفس المصدر / ص 154 / ح 680 . [4] نفس المصدر 154 / ح 681 . [5] نفس المصدر / ص 335 ، ج 927 6 .
90
نام کتاب : الخراجيات نویسنده : المحقق الكركي جلد : 1 صفحه : 90