responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخراجيات نویسنده : المحقق الكركي    جلد : 1  صفحه : 89


ما علم ثبوته من الدين ، وينالون من الأعراض المحرمة بما هو حرام عليهم ، ولا فرق في استحقاق المقت من الله سبحانه بين استحلال الحرام وبين تحريم الحلال ، فإن عمر لما أنكر حل المتعة ما زال الأئمة عليهم السلام ينكرون عليه ، ويتوجعون من فعله وافترائه ، وحثوا على فعلها ، ووعدوا عليها بمضاعفة الثواب : فطما للنفوس عن متابعته على ضلالة .
والشبهة إنما سميت شبهة لأنها موضع الاشتباه ، وليس هذا النوع موضعا للاشتباه كما نقول في أموال الظلمة والعشارين ، فإنها مواقع الشبهة ومظان الحرمات ، فإن الحل والحرمة حكمان شرعيان ، يثبتان وينتفيان بحكم الشارع ، فما كان أمر الشارع فيه الحل فهو الحلال ، وما كان أمره فيه الحرمة فهو الحرام .
فالشبهة هي : الحلال بحسب الظاهر ولكنه مظنة الحرام في نفس الأمر كما مثلناه في أموال الظلمة .
الثانية : قد عرفت أن " الخراج " و " المقاسمة " و " الزكاة " المأخوذة بأمر الجائر أو نائبه حلال تناولها ، فهل تكون حلالا للآخذ مطلقا حتى لو لم يكن مستحقا للزكاة ولا ذا نصيب في بيت المال حين وجود الإمام عليه السلام ؟ أم إنما يكون حلالا بشرط الاستحقاق ، حتى أن غير مستحق يجب عليه صرف ذلك إلى مستحقيه ؟
إطلاق الأخبار وكلام الأصحاب يقتضي الأول . وتعليلاتهم بأن للآخذ نصيبا في بيت المال ، وأن هذا الحق لله تعالى ، يشعر بالثاني .
وللتوقف فيه مجال ، وإن كان ظاهر كلامهم هو الأول ، لأن رفع الضرورة لا يكون إلا بالحل مطلقا .
الثالثة : قال في " التحرير " .
" روي عن الصادق عليه السلام أنه سئل عن النزول على أهل الخراج ، فقال : ثلاثة أيام .
وعن السخرة في القرى وما يؤخذ من العلوج والأكراد إذا نزلوا في القرى ،

89

نام کتاب : الخراجيات نویسنده : المحقق الكركي    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست