نام کتاب : الخراجيات نویسنده : المحقق الكركي جلد : 1 صفحه : 82
وقال في " التذكرة " ما هذا لفظه : " ما يأخذه الجائر من الغلات باسم " المقاسمة " ، ومن الأموال باسم الخراج عن حق الأرض ، ومن الأنعام باسم الزكاة : يجوز شراؤه واتهابه ولا تجب إعادته على أصحابه وإن عرفوا ، لأن هذا مال لا يملكه الزارع وصاحب الأنعام والأرض ، فإنه حق لله تعالى ، أخذه غير مستحق ، فبرئت ذمته وجاز شراؤه " [1] . ثم احتج لذلك بخبر أبي عبيدة وعبد الرحمان السالفتين . وقال في " التحرير " : " ما يأخذه الظالم بشبهة " الزكاة " من الإبل والبقر والغنم ، وما يأخذه عن حق الأرض بشبهة " الخراج " وما يأخذه من الغلات باسم " المقاسمة " حلال وإن لم يستحق أخذ ذلك ولا تجب إعادته على أربابه وإن عرفهم إلا أن يعلمه في شئ منه بعينه أنه غصب ، فلا يجوز له تناوله ولا شراؤه " [2] . وقال في " القواعد " : " والذي يأخذه الجائر في الغلات باسم " المقاسمة " ، ومن الأموال باسم " الخراج " عن حق الأرض ، ومن الأنعام باسم " الزكاة " يجوز شراؤه واتهابه ولا تجب إعادته على أصحابه وإن عرفوا " [3] . وفي حواشي شيخنا الشهيد " قدس سره " على القواعد ، ما صورته : " وإن لم يقبضها الجائر ، وكذا ثمرة الكرم والبستان " . وقال في " الإرشاد " عطفا على أشياء مما يحل بيعها وتناولها : " وما يأخذه الجائر باسم المقاسمة من الغلات ، والخراج عن الأرض ، والزكاة من الأنعام وإن عرف المالك " . وقال شيخنا الشهيد في " الدروس " [4] كلاما في هذا الباب من أجود كلام المحققين ، إذا تأمله المنصف الفطن ، علم أنه يعتقد في الخراج أنه من جملة الأموال