responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخراجيات نویسنده : المحقق الكركي    جلد : 1  صفحه : 82


وقال في " التذكرة " ما هذا لفظه :
" ما يأخذه الجائر من الغلات باسم " المقاسمة " ، ومن الأموال باسم الخراج عن حق الأرض ، ومن الأنعام باسم الزكاة : يجوز شراؤه واتهابه ولا تجب إعادته على أصحابه وإن عرفوا ، لأن هذا مال لا يملكه الزارع وصاحب الأنعام والأرض ، فإنه حق لله تعالى ، أخذه غير مستحق ، فبرئت ذمته وجاز شراؤه " [1] .
ثم احتج لذلك بخبر أبي عبيدة وعبد الرحمان السالفتين .
وقال في " التحرير " :
" ما يأخذه الظالم بشبهة " الزكاة " من الإبل والبقر والغنم ، وما يأخذه عن حق الأرض بشبهة " الخراج " وما يأخذه من الغلات باسم " المقاسمة " حلال وإن لم يستحق أخذ ذلك ولا تجب إعادته على أربابه وإن عرفهم إلا أن يعلمه في شئ منه بعينه أنه غصب ، فلا يجوز له تناوله ولا شراؤه " [2] .
وقال في " القواعد " :
" والذي يأخذه الجائر في الغلات باسم " المقاسمة " ، ومن الأموال باسم " الخراج " عن حق الأرض ، ومن الأنعام باسم " الزكاة " يجوز شراؤه واتهابه ولا تجب إعادته على أصحابه وإن عرفوا " [3] .
وفي حواشي شيخنا الشهيد " قدس سره " على القواعد ، ما صورته :
" وإن لم يقبضها الجائر ، وكذا ثمرة الكرم والبستان " .
وقال في " الإرشاد " عطفا على أشياء مما يحل بيعها وتناولها :
" وما يأخذه الجائر باسم المقاسمة من الغلات ، والخراج عن الأرض ، والزكاة من الأنعام وإن عرف المالك " .
وقال شيخنا الشهيد في " الدروس " [4] كلاما في هذا الباب من أجود كلام المحققين ، إذا تأمله المنصف الفطن ، علم أنه يعتقد في الخراج أنه من جملة الأموال



[1] أنظر : 2 ص 583 / ج 1 .
[2] حقل التجارات ص 162 .
[3] أنظر : ص 122 .
[4] أنظر : ص 329 .

82

نام کتاب : الخراجيات نویسنده : المحقق الكركي    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست