نام کتاب : الخراجيات نویسنده : المحقق الكركي جلد : 1 صفحه : 77
" قال لي أبو الحسن الأول عليه السلام مالك لا تدخل مع علي في شراء الطعام أني أظنك ضيقا ؟ قتال ، قلت : نعم ، فإن شئت وسعت علي ، قال : اشتره " [1] . وقد احتج به العلامة في التذكرة على تناول ما يأخذه الجائر باسم الخراج والمقاسمة . ومنها : ما رواه أيضا عن أبي المعزا قال : " سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده فقال : أصلحك الله ، أمر بالعامل فيجيزني بالدراهم ، آخذها ؟ قال : نعم ، قلت : وأحج بها ؟ قال : نعم " [2] . ومثل هذا من عدة طرق أخرى . ومنها : ما رواه أيضا في الصحيح عن جميل بن صالح ، قال : " أرادوا بيع تمر عين أبي زياد ، فأردت أن اشتريه ، فقلت حتى استأذن أبا عبد الله عليه السلام فأمرت مصادفا فسأله . قال : فقال : قل له يشتره ، فإن لم يشتره اشتراه غيره " [3] . قلت : وقد احتج بهذا الحديث لحل ذلك " العلامة " وصححه . لكن ، قد يسأل عن قوله : " فإن لم يشتره اشتراه غيره " ، فإن شراء الناس للشئ لا مدخلية له في صيرورته حلالا على تقدير أن يكون حراما ، فأي مناسبة له ليعلل به ؟ ولا يبعد أن يكون ذلك إشارة منه عليه السلام إلى معنى لطيف وهو : أن كل من له دخل في قيام دولة الجور ونفوذ أوامرها وقوة شوكتها وضعف دولة العدل يحرم عليه هذا النوع ونحوه بشراء وغيره ، بخلاف ما لم يكن كذلك ،
[1] التهذيب / ص 336 / ح 932 . [2] نفس المصدر / ص 338 / ح 942 . [3] نفس المصدر / ص 375 / ح 1092 .
77
نام کتاب : الخراجيات نویسنده : المحقق الكركي جلد : 1 صفحه : 77