responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخراجيات نویسنده : المحقق الكركي    جلد : 1  صفحه : 77


" قال لي أبو الحسن الأول عليه السلام مالك لا تدخل مع علي في شراء الطعام أني أظنك ضيقا ؟ قتال ، قلت : نعم ، فإن شئت وسعت علي ، قال :
اشتره " [1] .
وقد احتج به العلامة في التذكرة على تناول ما يأخذه الجائر باسم الخراج والمقاسمة .
ومنها : ما رواه أيضا عن أبي المعزا قال :
" سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده فقال : أصلحك الله ، أمر بالعامل فيجيزني بالدراهم ، آخذها ؟ قال : نعم ، قلت : وأحج بها ؟ قال :
نعم " [2] .
ومثل هذا من عدة طرق أخرى .
ومنها : ما رواه أيضا في الصحيح عن جميل بن صالح ، قال :
" أرادوا بيع تمر عين أبي زياد ، فأردت أن اشتريه ، فقلت حتى استأذن أبا عبد الله عليه السلام فأمرت مصادفا فسأله . قال : فقال : قل له يشتره ، فإن لم يشتره اشتراه غيره " [3] .
قلت : وقد احتج بهذا الحديث لحل ذلك " العلامة " وصححه .
لكن ، قد يسأل عن قوله : " فإن لم يشتره اشتراه غيره " ، فإن شراء الناس للشئ لا مدخلية له في صيرورته حلالا على تقدير أن يكون حراما ، فأي مناسبة له ليعلل به ؟
ولا يبعد أن يكون ذلك إشارة منه عليه السلام إلى معنى لطيف وهو :
أن كل من له دخل في قيام دولة الجور ونفوذ أوامرها وقوة شوكتها وضعف دولة العدل يحرم عليه هذا النوع ونحوه بشراء وغيره ، بخلاف ما لم يكن كذلك ،



[1] التهذيب / ص 336 / ح 932 .
[2] نفس المصدر / ص 338 / ح 942 .
[3] نفس المصدر / ص 375 / ح 1092 .

77

نام کتاب : الخراجيات نویسنده : المحقق الكركي    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست