responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخراجيات نویسنده : المحقق الكركي    جلد : 1  صفحه : 68


الثالث : إنا لو سلمنا صحة الرواية المذكورة ، لم يكن فيها دلالة على أن أرض العراق فتحت عنوة بغير إذن إمام عليه السلام فقد سمعنا : أن عمر استشار أمير المؤمنين عليه السلام في ذلك . ومما يدل عليه : فعل عمار ، فإنه من خلصاء أمير المؤمنين عليه السلام ولولا أمره لما ساغ له الدخول في أمرها .
ومما يقطع مادة النزاع ، ويدفع السؤال . ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد الحلبي قال :
" سئل أبو عبد الله عليه السلام عن السواد ما منزلته ؟ فقال : هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم ولمن يدخل في الإسلام بعد اليوم ولمن يخلق بعد ، فقلنا :
الشراء من الدهاقين ؟ قال : لا يصلح إلا أن يشتري منهم على أن يصيرها للمسلمين " [1] الحديث .
وروى أيضا عن عبد الرحمان بن الحجاج قال :
" سألت أبا عبد الله عليه السلام عما اختلف فيه ابن أبي ليلى وابن شبرمة في السواد وأرضه ، فقلت إن ابن أبي ليلى قال : إنهم إذا أسلموا أحرار ، ما في أيديهم من أرضهم لهم . وأما ابن شبرمة فزعم أنهم عبيد وأن أرضهم التي بأيديهم ليست لهم . فقال : - عليه السلام في الأرض ما قال ابن شبرمة ، وقال : في الرجال ما قال ابن أبي ليلى أنهم إذا أسلموا فهم أحرار [2] .
وهذا قاطع في الدلالة على ما قلناه ، لا سيما وفتوى الأصحاب وتصريحهم موافق لذلك ، فلا مجال للتردد .
وأما أرض الشام ، فقد ذكر كونها مفتوحة عنوة بعض الأصحاب . وممن ذكر ذلك " العلامة " في كتاب " إحياء الموات " من " التذكرة " ، لكن لم يذكر أحد حدودها .



[1] التهذيب / أحكام الأرضين / ص 146 / ج 7 / ح 652 .
[2] نفس المصدر / ص 155 / ح 684 .

68

نام کتاب : الخراجيات نویسنده : المحقق الكركي    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست