responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخراجيات نویسنده : المحقق الكركي    جلد : 1  صفحه : 76


وكون ضرب الخراج وتقبيل الأرضين وأخذه وصرفه موكولا إلى نظره عليه السلام لا يقتضي تحريمه حال الغيبة لبقاء الحق ووجود المستحق ، مع تظافر الأخبار عن الأئمة الأطهار عليهم السلام وتطابق كلام أجلة الأصحاب ومتقدمي السلف ومتأخريهم بالترخيص لشيعة أهل البيت عليهم السلام في تناول ذلك حال الغيبة بأمر الجائر .
فإذا انضم إلى هذا كله أمر من له النيابة حال الغيبة ، كان حقيقا باندفاع الأوهام واضمحلال الشكوك .
< فهرس الموضوعات > الاستدلال على حل الخراج حال الغيبة < / فهرس الموضوعات > ولنا في الدلالة على ما قلناه مسلكان :
الأول : في الأخبار الواردة عن أهل البيت عليهم السلام في ذلك ، وهي كثيرة :
فمنها : ما رواه الشيخ رحمه الله عن أبي بكر الحضرمي قال :
" دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وعنده إسماعيل ابنه ، فقال : ما يمنع ابن أبي سماك أن يخرج شباب الشيعة فيكفونه ما يكفيه الناس ويعطيهم ما يعطي الناس ؟ قال ثم قال لي : لم تركت عطاءك ؟ قال ، قلت : مخافة على ديني .
قال : ما متع ابن أبي سماك أن يبعث إليك بعطائك ، أما علم أن لك في بيت المال نصيبا ؟ [1] .
قلت : هذا الخبر نص في الباب ، فإنه عليه السلام بين للسائل حيث قال :
إنه ترك أخذ العطاء للخوف على دينه أنه لا خوف عليه ، فإنه إنما يأخذ حقه ، حيث إنه يستحق في بيت المال نصيبا .
وقد تقرر في الأصول تعدي الحكم بالعلة المنصوصة .
ومنها : ما رواه أيضا في الصحيح عن عبد الرحمان الحجاج قال :



[1] التهذيب / حقل : المكاسب / ص 337 336 / ج 6 / ح 933

76

نام کتاب : الخراجيات نویسنده : المحقق الكركي    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست