نام کتاب : الخراجيات نویسنده : المحقق الكركي جلد : 1 صفحه : 76
وكون ضرب الخراج وتقبيل الأرضين وأخذه وصرفه موكولا إلى نظره عليه السلام لا يقتضي تحريمه حال الغيبة لبقاء الحق ووجود المستحق ، مع تظافر الأخبار عن الأئمة الأطهار عليهم السلام وتطابق كلام أجلة الأصحاب ومتقدمي السلف ومتأخريهم بالترخيص لشيعة أهل البيت عليهم السلام في تناول ذلك حال الغيبة بأمر الجائر . فإذا انضم إلى هذا كله أمر من له النيابة حال الغيبة ، كان حقيقا باندفاع الأوهام واضمحلال الشكوك . < فهرس الموضوعات > الاستدلال على حل الخراج حال الغيبة < / فهرس الموضوعات > ولنا في الدلالة على ما قلناه مسلكان : الأول : في الأخبار الواردة عن أهل البيت عليهم السلام في ذلك ، وهي كثيرة : فمنها : ما رواه الشيخ رحمه الله عن أبي بكر الحضرمي قال : " دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وعنده إسماعيل ابنه ، فقال : ما يمنع ابن أبي سماك أن يخرج شباب الشيعة فيكفونه ما يكفيه الناس ويعطيهم ما يعطي الناس ؟ قال ثم قال لي : لم تركت عطاءك ؟ قال ، قلت : مخافة على ديني . قال : ما متع ابن أبي سماك أن يبعث إليك بعطائك ، أما علم أن لك في بيت المال نصيبا ؟ [1] . قلت : هذا الخبر نص في الباب ، فإنه عليه السلام بين للسائل حيث قال : إنه ترك أخذ العطاء للخوف على دينه أنه لا خوف عليه ، فإنه إنما يأخذ حقه ، حيث إنه يستحق في بيت المال نصيبا . وقد تقرر في الأصول تعدي الحكم بالعلة المنصوصة . ومنها : ما رواه أيضا في الصحيح عن عبد الرحمان الحجاج قال :