responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخراجيات نویسنده : المحقق الكركي    جلد : 1  صفحه : 60


قلنا : إن ثبت أن جهة نيابته عامة ، احتمل ذلك وإلى الآن لم نظفر بشئ فيه [1] وكلام الأصحاب قد يشعر بالعدم ، لأن هذا خاصة الإمام عليه السلام ، وليس هو كخراج الأرض المفتوحة عنوة ، فإن هذا القسم لغيره ، كما سيأتي إن شاء الله .
فإن قيل : فلو استولى سلطان الجور على جباية شئ من خراج هذه الأرضين ، اعتقادا منه أنه يستحقه لزعمه أنه الإمام ، فهل يحل تناوله ؟
قلنا : الأحاديث التي تأتي تحل تناول الخارج الذي يأخذه الجائر . وكلام الأصحاب يتناول هذا القسم ، وإن كان السابق إلى الإفهام في الخراج ما يؤخذ من المفتوح عنوة ، فلا يبعد إلحاقه به [2] ، ولم أقف على شئ صريح في ذلك سوى إطلاق ما ورد عنهم عليهم السلام .
< فهرس الموضوعات > فائدة في بيان عدم الفرق بين غيبة الامام وحضوره في زمان التقية باعتباره ممنوعا من التصرف < / فهرس الموضوعات > فائدة : لا فرق بين غيبة الإمام عليه السلام وحضوره في زمان التقية ، لاستوائهما في كونه عليه السلام موجودا ممنوعا من التصرف . والأخبار وكلام الأصحاب يومئ إلى ذلك ، وإباحتهم عليهم السلام لشيعتهم إنما وقع في زمانهم عليهم السلام وكذا الأمر بالجمعة وقد احتج الأصحاب بذلك ، بثبوتهما في زمان الغيبة . وفي الواقع لا فرق بينهما .



[1] بالرغم من أن بعض الفقهاء يحاول أن يميز بين ملك الإمام وملك المسلمين . بصفة أن الأول منهما من الممكن أن يستثمره الإمام لأفراد بأعيانهم ، والآخر يصرف في مصالح عامة ، إلا أن هذا الفارق لا شاهد له من النصوص ما دمنا نعرف أن ملكية الإمام ليست شخصية ، بل اعتبار المنصب الرسمي ، مما يعني أن الأموال بقسميها موكولة إلى نظره سواء ؟ ؟ في نطاق أفراد بأعيانهم أو صرفت في مصالح عامة . هذا فضلا عن أن إشارة الكاتب إلى أن الأنفال من ( خاصة الإمام ) لا صلة له ب‌ ( النيابة العامة ) التي سوء الكاتب مشروعيتها في نطاق الخراج المتصل بالأرض المفتوحة عنوة ، وتردد في مشروعيتها بالنسبة إلى أرض الأنفال . ففي الحالين ، إما أن تكون ثمة قناعة بنيابة القضية أم لا ، ولذلك لا يظهر أي وجه للفارق الذي اصطنعه الكاتب في هذا الميدان .
[2] إن عدم استبعاد المؤلف إلحاق الأنفال بالمفتوح عنوة من حيث جباية الخراج ، يدلل على ما سبق إن قلناه من عدم الفارق بين نمطي الأرض من حيث صلاحية النيابة لها .

60

نام کتاب : الخراجيات نویسنده : المحقق الكركي    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست