نام کتاب : الخراجيات نویسنده : المحقق الكركي جلد : 1 صفحه : 59
يكفي حجة إذا انضم إليها من المتابعات والشواهد وقرائن الأحوال ما يدل على صدقها ، فما ظنك بإجماع الفرقة ! فإن قيل : ما معنى جعل هذه الأشياء في حال الغيبة للشيعة ؟ أهي على العموم أو على جهة مخصوصة ؟ وعلى تقدير الثاني ، فما هذه الجهة ؟ قلنا : ليس المراد حلها على جهة العموم وإلا لزم سقوط حقهم عليهم السلام من الخمس حال الغيبة ، وهو خلاف ما يدل عليه أكثر الأصحاب ، بل القول به منسوب إلى الشذوذ ، بل يلزم منه جواز تناول حقهم - عليهم السلام والتصرف فيه ، إلى غير ذلك مما هو معلوم البطلان ، وإنما المراد إحلال ما لا بد من المناكح والمساكن والمتاجر ، لتطيب ولادتهم ويخرجوا عن الغصب في المسكن والمطعم ونحو هما : وقد عين الأصحاب لذلك مواضع بخصوصها في باب الخمس ، فلا حاجة إلى ذكرها هاهنا . فإذا كان بيد أحدنا من أرض الأنفال شئ إما بالإحياء والشراء من بعض المتقبلين ونحو ذلك كانت عليه حلالا بإحلال الأئمة عليهم السلام . فإن قيل : ليس على الشيعة في هذا النوع من الأرض خراج ، فهل على غيرهم فيه شئ من ذلك ؟ قلنا : لا نعرف في ذلك تصريحا للأصحاب ، ولكن قد وقع في الحديث السابق التصريح به ووجهه من حيث المعنى أنه تصرف في مال الغير بغير إذنه ، فلا يكون مجانا . فإن قيل : هل يجوز لمن استجمع صفات النيابة حال الغيبة جباية شئ من ذلك ؟
59
نام کتاب : الخراجيات نویسنده : المحقق الكركي جلد : 1 صفحه : 59