responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخراجيات نویسنده : المحقق الكركي    جلد : 1  صفحه : 40


المقدمة الأولى < فهرس الموضوعات > في أقسام الارضين وبيان أحكامها < / فهرس الموضوعات > في أقسام الأرضين وهي في الأصل على قسمين :
أحدهما :
أرض بلاد الإسلام ، وهي على قسمين أيضا : عامر وموات ، فالعامر : مسك لأهله لا يجوز التصرف فيه إلا بإذن ملاكه . والموات : إن لم يجر عليه ملك مسلم فهو لإمام المسلمين يفعل به ما يشاء ، وليس هذا القسم من محل البحث المقصود .
القسم الثاني :
ما ليس كذلك ، وهو على أربعة أقسام :
أحدها : ما يملك بالاستغنام ويؤخذ قهرا بالسيف ، وهو المسمى ب‌ ( المفتوح عنوة ) .
وهذه الأرض للمسلمين قاطبة لا يختص بها المقاتلة عند أصحابنا كافة ، خلافا لبعض العامة [1] ، ولا يفضلون فيها على غيرهم ، ولا يتخير الإمام بين قسمتها ووقفها وتقرير أهلها عليها بالخراج ، بل يقبلها الإمام عليه السلام لمن



[1] للعامة جملة أقوال : أحدها : تقسيم الأرض على الغانمين فحسب . والثاني : تصبح فينا للمسلمين دون الغانمين . والثالث : تخيير الإمام بين قسمتها على الغانمين أو المسلمين . كما اختلفوا في تقسيمها بين الغانمين أو وقفها . . الخ . أنظر تفصيلات ذلك في موسوعة الخراج كتاب : الاستخراج لابن رجب الحنبلي ، دار المعرفة بيروت .

40

نام کتاب : الخراجيات نویسنده : المحقق الكركي    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست