responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 73


الجمع بينها والالتيام كما تقدمت الإشارة إليه [1] .
فمن ذلك - صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج [2] قال : " سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجلين أصابا صيدا وهما محرمان ، الجزاء عليهما . أم على كل واحد منهما جزاء ؟ فقال : لا بل عليهما أن يجزي كل واحد منهما عن الصيد . قلت :
إن بعض أصحابنا سألني عن ذلك فلم أدر ما عليه ، فقال ( عليه السلام ) : إذا أصبتم بمثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط " [3] .
وهذا الرواية قد دلت على وجوب الاحتياط في بعض جزئيات الحكم الشرعي مع الجهل به وعدم إمكان السؤال ، وذلك لأن ظاهر الرواية أن السائل عالم بأصل وجوب الجزاء وإنما شك في موضعه بكونه عليهما معا جزاء واحدا أو على كل منهما جزاء بانفراده .
ومن ذلك - صحيحته الأخرى عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) [4] قال :
" سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها بجهالة ؟ أهي ممن لا تحل له أبدا . فقال :
لا أما إذا كان بجهالة فليتزوجها بعد ما تنقضي عدتها ، وقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك . فقلت : بأي الجهالتين أعذر : بجهالته أن يعلم أن ذلك محرم عليه أم بجهالته أنها في عدة ؟ فقال : إحدى الجهالتين أهون من الأخرى ، الجهالة بأن



[1] في صحيفة 71 سطر ( 8 ) .
[2] المروية في الوسائل في باب - 18 - من أبواب كفارات الصيد وتوابعها من كتاب الحج . وفي باب - 12 - من أبواب صفات القاضي وما يجوز أن يقضى به من كتاب القضاء .
[3] تتمة الصحيحة هكذا : " حتى تسألوا عنه فتعلموا " .
[4] المروية في الوسائل في باب 17 - من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها من كتاب النكاح .

73

نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست