نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 69
الرضاع المحرم إلا أنه لم يثبت ذلك شرعا . ومنه أيضا الدليل المرجوح في نظر الفقيه ، أما إذا لم يحصل له ما يوجب الشك والريبة في ذلك ، فإنه يعمل على ما ظهر له من الدليل وإن احتمل النقيض باعتبار الواقع ، ولا يستحب له الاحتياط هنا ، بل ربما كان مرجوحا ، لاستفاضة الأخبار بالنهي عن السؤال عند الشراء من سوق المسلمين ما يحتمل تطرق احتمال النجاسة أو الحرمة إليه كأخبار الجبن وأخبار الفراء ، جريا على مقتضى سعة الحنيفية ، كما أشار إليه في صحيحة البزنطي [1] الواردة في السؤال عن شراء جبة فراء لا يدرى أذكية هي أم غير ذكية ليصلى فيها ، حيث قال ( عليه السلام ) : " وليس عليكم بالمسألة . أن أبا جعفر ( عليه السلام ) كأن يقول : إن الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم ، وإن الدين أوسع من ذلك " . إذا عرفت ذلك فاعلم أن الاحتياط قد يكون متعلقا بنفس الحكم الشرعي وقد يكون متعلقا بجزئيات الحكم الشرعي وأفراد موضوعه . و ( كيف كان ) فقد يكون الاحتياط بالفعل وقد يكون بالترك وقد يكون بالجمع بين الأفراد المشكوك فيها ، ولنذكر جملة من الأمثلة يتضح بها ما أجملناه ويظهر منها ما قلناه . فمن الاحتياط الواجب في الحكم الشرعي المتعلق بالفعل ما إذا اشتبه الحكم من الدليل بأن تردد بين احتمالي الوجوب والاستحباب ، فالواجب التوقف في الحكم والاحتياط بالاتيان بذلك الفعل ، ومن يعتمد على أصالة البراءة يجعلها هنا مرجحة للاستحباب . وفيه ( أولا ) - ما عرفت من عدم الاعتماد على البراءة الأصلية في الأحكام الشرعية . و ( ثانيا ) - أن ما ذكروه يرجع إلى أن الله تعالى حكم بالاستحباب لموافقة البراءة الأصلية ، ومن المعلوم أن أحكامه تعالى تابعة للحكم والمصالح المنظورة له تعالى
[1] المروية في الوسائل في باب - 55 - من أبواب لباس المصلي من كتاب الصلاة .
69
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 69