نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 61
قلت : قطع ثلاثا ؟ قال : ثلاثون . قلت : قطع أربعا ؟ قال : عشرون . قلت : سبحان الله يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون ، ويقطع أربعا فيكون عليه عشرون ؟ إن هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنتبرأ ممن قاله ، ونقول : الذي قاله شيطان . فقال . مهلا يا أبان إن هذا حكم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية ، فإذا بلغت الثلث رجعت المرأة إلى النصف ، يا أبان إنك أخذتني بالقياس ، والسنة إذا قيست محق الدين " ورواه في كتاب المحاسن ، وزاد - بعد قوله : " إنك أخذتني بالقياس " - " إن السنة لا تقاس ، ألا ترى أنها تؤمر بقضاء صومها ولا تؤمر بقضاء صلاتها " ولا يخفى عليك ما في الخبر المذكور من الصراحة في المطلوب . و ( منها ) - ما ورد من قول الصادق ( عليه السلام ) لأبي حنيفة : " اتق الله ولا تقس الدين برأيك ، فإن أول من قاس إبليس ، إلى أن قال : ويحك أيهما أعظم ، قتل النفس أو الزنا ؟ قال : قتل النفس . قال : فإن الله عز وجل قد قبل في قتل النفس شاهدين ولم يقبل في الزنا إلا أربعة . ثم قال : أيهما أعظم ، الصلاة أو الصوم ؟ قال : الصلاة . قال : فما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ، فكيف يقوم لك قياس ؟ فاتق الله ولا تقس " . و ( منها ) - قوله ( عليه السلام ) لأبي حنيفة في عدة أخبار : " البول أقذر أم المني ؟ فقال : البول أقذر . فقال يجب على قياسك أن يجب الغسل من البول دون المني ، وقد أوجب الله الغسل من المني دون البول [1] .
[1] وفي بعض الأخبار أيضا : لما قال له السائل : " الحائض تقضي الصلاة ؟ قال : لا . قال : تقضي الصوم ؟ قال : نعم . قال : من أين جاء هذا ؟ قال أول من قاس إبليس . ثم قال : والصائم يستنقع في الماء ؟ قال نعم . قال : يبل الثوب على جسده ؟ قال : لا . قال : من أين جاء هذا ؟ قال : ذا من ذاك " ومن ذلك صحيحة عبد الله بن سنان ، قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يسافر في شهر رمضان ومعه جارية له فله أن يصيب منها بالنهار ؟ فقال : سبحان الله أما يعرف حرمة شهر رمضان ، إن له في الليل سبحا طويلا . قلت : أليس له أن يأكل ويشرب ويقصر فقال : إن الله تعالى قد رخص للمسافر في الافطار والتقصير رحمة وتخفيفا لموضع التعب والنصب ووعث السفر . ولم يرخص له في مجامعة النساء في السفر بالنهار في شهر رمضان ، وأوجب عليه القضاء الصيام ولم يوجب عليه قضاء تمام الصلاة إذا آب من سفره ، ثم قال : والسنة لا تقاس . . الحديث " ( منه رحمه الله ) .
61
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 61